كتاب الطهارة (ط.ق)

الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجري
36

الواحد من الحدث الأصغر أو الأكبر كالبول مرات والجنابة مرات انتهى ولم يعلم له محصل يرجع إلى منع أحد مقدمات الدليل المذكور وان صيرورة الوقوعين أو الواقعين بعد الوقوع الثاني مصداقا واحدا هل يرد الوقوع الأول عن السببية المستقلة بعد وجوده على هذا الوجه أو الوقوع الثاني يؤثر في المسبب المتقدم أو انه لغو محض وكل لغو محض وكل ذلك تقييد لاطلاق الأدلة وصدق ان العذرة ينزح لها خمسون على الكل انما يوجب حدوث سبب متأخر عن الكل لا انقلاب ما حدث بالأول إلى كونه مسببا عن المصدق الواحد الصادق على الكل وهذا واضح نعم ما ذكره انما يتوجه في الفرد المستمر الواحد عرفا حيث إنه لا يعد سببا الا بعد انقطاعه كما سيجئ واما الحدث فقد علم من الشرع اتحاده فلا يتعدد وان اختلف نوعه ولا ينقلب الفرد الأول فيه الا الثاني بعد تحققه سواء بخلاف المقام الذي علم فيه التعدد ولو مع تساوى المتعدد في التأثير كالكلب والأرنب الذين لا يوجب أحدهما الا ما يوجبه الأخر فأين ما علم فيه اتحاد ولو مع اختلاف نوع السبب عما علم فيه تعدد المسبب ولو مع اتحاد نوع السبب إذا اختلفا في الضعف والحاصل انه لا فرق في مقتضى الأدلة اللفظية بي اختلاف التعدد المتكرر نوعا أو ضعفا وبين اختلافهما شخصا نعم فرق بينهما من حيث إنه لا يفرق في الأوليين وقوع المتعدد دفعة أو متعاقبين بخلاف الثالث فإنه إن كان موضوع الحكم بالمقدر الفرد الواحد منه فوقوع المتعدد دفعة حكم المتعاقبين واحتمال خروج ذلك عن مورد النص ضعيف وإن كان موضوع الحكم بالمقدر طبيعة كلية صادقة على القليل والكثير لا يحصل التعدد فيها الا بالتعاقب مع الفصل الموجب لصدق التعدد واما لو وقعت العذرة مستمرة منفصلة أو منفصلة بما اجمالا يوجب التعدد عرفا كان في حكم الفرد الواحد وتوهم جريان الدليل المذكور حيث إنه يتحقق بأول الوقوع تأثير السبب فيجب المقدر ثم ما يقع في الان الثاني مؤثر تام أيضا يوجب المقدر مدفوع بان الواقع أولا لا يحكم بكونه سببا مستقلا الا بعد انقطاعه نظير حصول امتثال الامر المتعلق بالطبيعة الصادقة على القليل والكثير المندرجة في الحصول كالأمر بالقراءة والمشي حيث إن الفرد المحقق للامتثال ما انقطع عليه الفعل لا أول ما يوجد من ذلك الفعل ليقع الباقي لغو أو مما ذكرنا ظهر رجحان أحد طرفي تردد المصنف قده ولو سلم التكافؤ بناء على ما تقدم من معارضة ظهور المسبب في الاتحاد لظهور سببيته الطبيعة في سببية كل فرد أو معارضة الظهور اللفظي عدم تضاعف النجاسة بتعدد الافراد ولذا لو وقع دفعة ما وقع على التعاقب لم يؤثر قطعا الا مع تبدل العنوان كما سيجئ في الدم وجب المصير إلى ما اختاره المصنف بقوله أحوطه التضعيف فان الاحتياط في مثل المقام لازم بلا اشكال بقى في المقام انه إذا حصل من تعاقب الفردين من العنوان عنوان اخر كما إذا وقع دمان قليلان متعاقبان يصدق على المجموع الدم الكثير ففي الحكم اشكال من حيث إن الدم الأول قد أوجب نزح العشرة والدم الثاني بمقتضى اطلاق حكم دم القليل لا يوجب الا نزح عشرة أيضا لكن يصدق بعد وقوعه انه وقع في البئر دم كثير فيجب خمسون ودعوى انصراف اطلاق أدلة دم الكثير إلى صورة وقوعه عرفية مع دعوى انصراف اطلاق أدلة دم القليل إلى صورة عدم تعقبه بدم آخر يوجب زيادة تأثر الماء واحداث اثر محدثة بعينه كوقوع الدم الكثير دفعة متكافئتان في التسليم والمنع فالأحوط الرجوع إلى أكثر الامرين بل الأقوى ذلك توضيحه ان الوقوعين بملاحظة مجموعهما سبب واحد للخمسين وبملاحظة كل منهما منفردا سببان للعشرة يوجبان عشرين ولا يحكم هنا بالسبعين بتوهم اقتضاء المجموع خمسين وكل منهما عشرة لان مغايرة المجموع لكل واحد مغايرة اعتبارية فلا تعدد في الخارج فالمؤثر الوقوعان بأحد الاعتبارين فالموجود في الخارج على سبيل البدل إما أسباب متعددة للعشرة واما سبب واحد للخمسين فلا وجه لالقاء تأثير مصداق السبب الموجب للأكثر واما الموجب للأقل فلا ينبغي تأثيره لكنه يتداخل في الأكثر لما ذكرنا من عدم الجمع بين مقتضاهما ليحكم بالسبعين والحاصل انه بعد البناء على تداخل مقتضى المصداقين لوجودهما على سبيل البدل بأحد الاعتبارين فلا معنى لتداخل الأكثر في الأقل الا اسقاط الزايد مع وجود سببه و هو طرح لاطلاق دليله من غير تقييد بخلاف تداخل الأقل في الأكثر فإنه لا يوجب الغائه فلو فرضنا ان التعبد يقتضى أزيد من الخمسين كما إذا وقع القليل سبع مرات فصار بالثامن كثيرا فإنه وان صدق على المجموع وقوع الدم الكثير الا انه يصدق أيضا وقع فيه سبع مرات بل ثمانية دماء قليلة فلا معنى لالغاء ما يوجبه كل مرة وليس في ذلك الغاء لمقتضى مصدق الدم الكثير وذكر الشهيدان والمحقق الثاني مسألة تحقق الكثرة بالدم الثاني فحكموا بمنزوح الكثير ولم يعلم مذهبهم فيما إذا كان مقدور دم الكثير أقل من مقدور دم الكثير أقل من مقدور الدماء المتعددة القليلة ومما ذكرنا يظهر انه لو وقع نجس واحد شخصي مكررا كما إذا وقع الكلب مرات وخرج حيا فان اللازم تعدد النزح الا ان يستظهر خلاف ذلك من النص واعلم أن بعض الحيوان ان صدق عليه عنوانه كما إذا نقص منه بعض الأجزاء الغير المقومة الصدق فلا اشكال في حكمه وان لم يصدق عليه دلك فهو داخل فيما لا نص فيه الا انا نعلم عدم زيادة حكمه على حكم الكل فيجرى عليه حكم الكل و ح؟ فيترتب عليه احكامه حتى عدم تداخل مقدره مع وقوع فردين منها أو تكرر فرد واحد منه و ح؟ فالجزء الواقع مكرر الا يتداخل مقدره فضلا عما لو وقع جزء آخر بعد الأول بل لو سلمنا التداخل في تكرار الكل لم يبعد عدم التداخل في الجزئين لأنهما بمنزلة فردين يدعى ان كل واحد منهما بمنزلة كله فكأنه قد تكرر الا ان ظاهر المصنف قده منع التداخل مطلقا في الجزء الذي يكون بعضا من جمله بشرط يكون لها مقدر غير الجميع حتى تحيور التكرار فيه وكان وجه المنع منع التعدد مع تكرر وقوع الجملة بناء على النجاسة الشخصية لا يتعدد

صفحة ٣٦