وهو مؤذن باتحادهما كما قال في السرائر ان حد التفسخ الانتفاخ وغلطه في المعتبر وكشف الالتباس ووجهه الفاضل الهندي بان الانتفاخ يوجب تفرق الأجزاء وان لم ينقطع في الحس وان لم يبن بعضها بعض بينونته ظاهرة قال ولكن قد يشك في دخوله في المتبادر منه عرفا وان أيده الاحتياط وكذا بول الصبى وهو الذي يتغذى بالطعام ولم يبلغ فإن لم يتغذ بالطعام فسيجئ حكمه وان بلغ فهو رجل مضى حكمه ومستند الحكم رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال ينزح سبع دلاء إذا بال فيه الصبى أو وقعت فيها فارة أو نحوها لكن في صحيحة معوية بن عمار المتقدمة في الخمر ينزح الكل لبول الصبى كالخمر وعن الصدوق والسيد ينزح الثلاثة لبول إذا الصبى اكل الطعام وفى المعتبر لم نعثر له على نص وفى السراير ان رواية السبع أحوط وعليه العمل والاجماع وفى رواية علي بن أبي حمزه مسألة عن بول الصبى الفطم يقع في البئر فقال دلو واحد وظاهر النص عدم الشمول للصبية فيبقى تحت غير المنوص ولو تغذى بالطعام مع عدم استغنائه عن الرضاع ففي الحكم اشكال ومقتضى الأصل (السبع) وكذا (لاغتسال الجنب فيه) ولو ترتيبا كما يقتضيه الاطلاق مع قوة انصرافه إلى الارتماس ولذا خصه به في السرائر نعم رواية أبي بصير عن الرجل يدخل البئر فيغتسل منها قال ينزح سبع دلاء ظاهرة في الترتيب فالأقوى تعميم الحكم ان لم يكن منها تصحيف فيها بل ظاهر كثير من الاخبار كصريح المحكي عن جماعة تعميم الحكم لمطلق مباشرة الجنب وان لم يغتسل المثل صحيحة ابن مسلم إذا دخل الجنب البئر ينزح منها سبع دلاء ورواية عبد الله بن سنان ان سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب فانزح منها سبع دلاء والانصاف ان اطلاقها ينصرف إلى الاغتسال بل لو ادعى انصرافها بحكم غلبة الوجود إلى الارتماس لم يكن بعيدا كما هو الظاهر من لفظ الوقوع في رواية الحلبي و ان وقع فيها فانزح منها سبع دلاء وقوله (ع) في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة في أدلة نجاسة البئر ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم الا ان هذا الظهور لم سلم لا ينافي ظهور رواية أبي بصير في الترتيب فيجمع بينهما على تقدير اعتبار السند والدلالة بكون كل من الفردين سببا للحكم لا بحمل المطلق على المقيد وهل يعم الحكم الكافر وجهان من اطلاق الرواية ومن طهورها في كون المقدر للجنابة من حيث هي فانفعال البئر بنجاسة الكفر يوجب نزحا البتة وهذا هو الأقوى بل ظاهر السرائر عدم وجود القول بخلافه ومن ذلك يظهر انه لو كان على بدن نجاسة عينية وجب لها مقدرها كما لو مات فيها حيوان ملوث بنجاسة أخرى ولا فرق فيها بين المنى وغيره ودعوى ملازمة بدن الجنب للمنى غالبا فعدم التعرض للتقييد في الرواية تصير دليلا للاطلاق وإن كان مسوقا لحكم الجنب من حيث الجنابة مشكلة وهل النزح لسلب الطهورية أم لنجاسة البئر أم تعبد شرعي ظاهر المعتبر والمحكى عن المختلف الأول والمحكى عن كتب الشهيد الثاني الثاني وحكى عن بعض الثالث وينفيه ظاهر لفظ الافساد في الرواية المتقدمة كما ينفى الأول ان ظاهره عدم ترتب اثر عليه فلا يطهر من الحدوث لا الخبث بل ظاهره عدم الصلاح فيه رأسا فلا يصلح الشرب وهذه الأمور لوازم النجاسة الا ان نجاسة البئر بما لا يكون نجسا أصلا خصوصا على القول بان الموجب للنزح اغتسال الجنب فيه لا مجرد ملاقاته له في غاية البعد خصوصا بملاحظة لزوم نجاسة بدن المغتسل بالماء بعد الاغتسال وهو محذور أولي بتعليل النهى عن الوقوع في البئر به في الرواية من افساد الماء على القوم خصوصا مع أن طهارة البدن عن النجاسة أولي من الطهارة عن الحدث فيجب ان يكون وجوب التيمم معللا بعدم الامر بالاغتسال إذا استلزم حدث ونجاسة البدن كما لا أمر به إذا استلزم بقائها على ما تقرر في مقامه فالاحتمال الأول أقوى الا ان لا يعلم برواية الافساد فالتعبد أقوى ويبقى جواز استعمال الماء بعد الاغتسال مبنيا على جواز رفع الحدث بالمستعمل وعدمه مطلقا أو بشرط القلة فان الظاهر أن جريان البئر لا يوجب اعتصامه عن هذا الانفعال كما لا يعصمه عن الانفعال بالنجاسة ولو اغتسل فيها من حدث غير الجنابة ففي عدم وجوب شئ أصلا أو وجوب نزح الجميع أو وجوب المقدر للجناية وجوه متدرجة في القوة وفى رفع الجنابة بالاغتسال قولان مقتضى الأصل وظاهر رواية الافساد الأول وربما يستدل بها على الفساد من جهة قوله ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم وفيه ان ظاهرها كون الافساد علة للنهي عن الوقوع نعم لو كان مجرد وقوع الجنب في البئر مفسدا لها كان ظاهر النهى عنه موجبا للفساد كما في قوله لا تغتسل مرتمسا في نهار رمضان فتفسد صومك ودعوى انه من قبيل قوله لا تغتسل ارتماسا في ماء الغير فإنه مفسد لمائه وغير راض بذلك بان يكون المنهى عنه هو ما يوجب الافساد لولا النهى مستلزمة لالتزام عدم فساد البئر بهذا الاغتسال المنهى عنه ولذا لا يصير الماء في المثال مستعملا في رفع الحدث الأكبر الا ان يلتزم بذلك في المثال وان الماء يصير مستعملا بالاغتسال الصحيح لولا النهى ولو أغمضنا عن هذه الرواية كان الأقوى صحة الاغتسال وا قلنا بنجاسة البئر به لأنها بعد الفراغ ويطهر بنزح السبع لوقوع الكلب فيها وخروجه حيا على المشهور كما عن الذكرى لرواية أبى مريم عن أبي جعفر (ع) إذا مات الكلب في البئر ترحت وقال إذا وقع فيها ثم خرج حيا نزحت سبع دلاء وشذوذ ظاهر صدره غير قادح مع احتمال حمله على الاستحباب ورواية أبى أسامة بالاكتفاء بالخمس مع ظهورها في موت الكلب غير معمول بها في الحي وعن الحلى وجوب الأربعين الواجب في موته لطرح خبر السبع لكونه من الآحاد ويطهر بنزح خمس لذرق الدجاج مطلقا عند الشيخ القائل بنجاسته أو خصوص الجلال كما عن المفيد والديلمي و الحلى واعترف غير واحد بعدم العثور على دليل عليه مطلقا نعم يمكن ان يقال به في الجلال من جهة كونه غير منصوص أو وجوب الجميع أو داخل في مطلق العذرة الواجب فيها ما تقدم من التفصيل بين الذائبة وغيرها الا ان الاجماع على عدم وجوب ما زاد على الخمس أوجب الاقتصار عليها وبنزح ثلاث لموت الحية على المشهور
صفحة ٣٣