كتاب الطهارة (ط.ق)

الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجري
162

الحكم هنا على طبق العمومات الا ان خصوص الوضوء بتمام اجزائه لو حظ شيئا واحدا ويشهد له حكمهم بذلك في الغسل من غير تردد بل الغسل أولي باعتبار الوحدة فيه من الوضوء لأنه حقيقة عبارة عن غسل جميع البدن دفعة أو تدريجا على ترتيب خلص هذا ولكن الانصاف انه بعد البناء في اخبار الشك بعد الفراغ على عمومها لكل فعل مستقل كالوضوء وافعال الصلاة أو غير مستقل كاجزاء الوضوء وكل أية من القراءة الواجبة ونحو ذلك فالحاق الغسل بالوضوء في الحكم المذكور مع اختصاص الصحيحة بالوضوء وعدم تفتيح المناط وعدم العلم بالاجماع يحتاج إلى دليل وإن كانت الشهرة محققه اللهم الا ان يمنع ظهور تلك العمومات في العموم لكل فعل الاجل بعض القرائن المذكورة في باب الشك والسهو وعدم فهم جل الأصحاب لهذا التعميم فيبقى موارد الشك داخلة تحت عموم أصالة عدم الفعل كما تمسك به جماعة في هذا المقام فقول المشهور لا يخلو عن قوة مع أنه أحوط في الجملة بقى الكلام في أن الشرط ملحق بالجزء في هذا الحكم أم لا فان الشك في طهارة ماء الغسلات السابقة أو اطلاقه مثل ما بعدها أم لا وجهان من اختصاص الصحيحة بالاجزاء فتبقى الشروط تحت عمومات الشك بعد الفراغ ومن أن الظاهر كما تقدم كشف الصحيحة عن كون الوضوء فعلا واحدا فالشك فيما يتعلق به شك قبل الفراغ فيدخل تحت قوله وانما الشك في شئ لم تجزه ولا أقل من الشك واما أصالة صحة ما مضى من فعله فلا مستند لها غير تلك العمومات فالالحاق أوجه وما أبعد ما بينه وبين ما يحتمل أو يق؟ من الحكم بالصحة بمعنى تحقق الشرط حتى بالنسبة إلى الافعال المستقبلة فمن شك في أثناء الوضوء في أن ما يتوضأ به مطلق أو مضاف فيحكم بالصحة وثبوت حكم الاطلاق بالنسبة إلى الغسلات المستقبلة لأنه شك في اطلاق الماء بعد التجاوز عن محله لان محل احراز هذا الشرط ولو بحكم العادة هو ما قبل الشروع في الوضوء كالشك في الطهارة الحديثة في أثناء الصلاة حيث إنه يمضى وفيه ما لا يخفى لان احراز اطلاق الماء عبارة عن الغسل بالماء المطلق وليس فعلا مغاير لذلك حتى يلاحظ محله الشرعي أو العادي ومنه يعلم منع الحكم في مثال الشك في الوضوء في أثناء الصلاة كما يشهد له رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (ع) عن رجل يكون على وضوء ويشك انه على وضوء أم لا قال إذا ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضأ وأعادها وان ذكر وقد فرغ من صلاته أجزئه ذلك بناء على أن المراد بالشك هو زوال اليقين بالحدوث بالوضوء لا الشك في بقائه لوجوب استصحابه ح؟ اجماعا وكيف كان فالأقوى كون الشرط كالشطر كما قال العلامة الطباطبائي ولا شك نظير الشطر فكل ما فيه ففيه يجرى ثم إن الحلى في السرائر استثنى من الحكم كثير الشك وتبعه جماعة من المتأخرين كالشهيدين والمحقق الثاني وصاحب المدارك وشارح الجعفرية وكاشف اللثام وغيرهم ويمكن استدلال له مضافا إلى لزوم الجرح بما ورد في كثير الشك في الصلاة من قوله (ع) لا تعود والخبيث من أنفسكم نقض الصلاة فتطيعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصولة فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك ثم قال انما يريد الخبيث ان يطاع فإذا عصى لم يعد إلى أحدكم وقوله (ع) إذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فإنه لا يوشك ان يدعك فإنما ذلك من الشيطان وفى صحيحة عبد الله بن سنان حيث ذكر لأبي عبد الله (ع) رجلا انه عاقل ثم قال الا انه مبتلى بالوضوء فقال (ع) وأي عقل له وهو يطيع الشيطان قلت له وكيف يطيع الشيطان قال سله هذا الذي يأتيه من أي شئ فإنه يقول لك من عمل الشيطان ويظهر من بعض الروايات انه يعمل بالظن مثل رواية الواسطي قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك اغسل وجهي ثم اغسل يدي فيشككني الشيطان انى لم اغسل ذراعي ويدي قال إذا وجدت برد الماء على ذراعك فلا تعد ويؤيدها رفع الجرح لكن القول بها مفقود والمراد بكثير الشك كثير الاحتمال في مقام لا يحتمله غيره راجحا كان أو مرجوحا أو مساويا واما كثير القطع وهو المعبر عنه بالقطاع فهو من حيث عدم احتماله الخلاف يعمل بقطعه ولا ينفعه حكم الغير بعدم اعتبار قطعه إذا القاطع لا يمكنه في مقام البناء على العمل بالواقع العمل بخلاف معتقده فلا يجوز لمن يريد صوم النهار وقطع ببقاء النهار ان يحكم عليه بدخول الليل كما أشبعنا الكلام في ذلك في محله ولو تيقن فعل الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر اجماعا نصا و فتوى سواء ظن ببقائها أو ظن بارتفاعها خلافا لما يظهر من شيخنا البهائي في حبله المتين حيث أناط استصحاب الطهارة على حصول الظن الشخصي فلو شك أو ظن الحدث كمن تطهر أول النهار ولم يتحفظ ولم يكن من عادته بقاء طهارته في زمان طويل فشك عند الغروب فلا يستصحب الطهارة وكانه قده؟ يريد بذلك انه لو بنى على الحكم بالطهارة من باب الاستصحاب لامن باب الأخبار الخاصة فالمناط هو حصول الظن ببقاء الحالة السابقة لكن هذا وان وجهه به شارح الدروس مخالف لمذهب القائلين باعتبار الاستصحاب من باب الظن فإنهم لا يعتبرون إفادة الظن الفعلي حتى يكون حكم المستصحب الواحد كالحياة والزوجية والملكية في موارد الشك في بقائها مختلفا باختلاف الموارد الشخصية كما لا يخفى على من تتبع كلمات الخاصة والعامة في موارد اجراء أصالة بقاء ما كان على ما كان ثم إن الشك في الحدث كما لا يعتبر إذا وقع بعد الطهارة فكذلك إذا وقع في أثناء الطهارة لأصالة عدمه الموجبة للرجوع إلى اطلاقات الامر بأفعال الوضوء كتابا وسنة ولاستصحاب صحة الأجزاء السابقة وناهلها للجزئية الفعلية الا ان ظاهر البيان الحاق الشك في الحدث قبل الفراغ بالشك في أفعال الوضوء ح؟ قال لو شك في أثناء الطهارة في حدث أو نية أو واجب استدرك وبعد الفراغ لا يلتفت انتهى ونحوه طاهر المقنعة الا انه خص ذلك بصورة الظن بالحدث وظاهر ارادته مطلق الاحتمال قال من كان جالسا

صفحة ١٦٢