كتاب الطهارة (ط.ق)

الشيخ الأنصاري ت. 1281 هجري
146

الطهارة تيمم ولا يكفي بغسل الصحيح لكن هذا الشافي يرتفع بأدنى تتبع في كلماتهم فإنه يحصل القطع ان مرادهم في باب التيمم ما عدا الجبائر والخرق المشدودة على الجرح الثاني الكسر والجرح والقرح المجرد وعمدة الاضطراب هنا ولنذكر عبارتهم فنقول قال في المبسوط في باب التيمم ومن كان بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته ما لا ضرر عليه والباقي عليه جراح أو عليه ضرر في ايصال الماء إليه جاز له التيمم ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة فان غسلها وتيمم كان أحوط سواء كان الأكثر صحيحا أم عليلا وإذا حصل على بعض أعضاء طهارته نجاسة ولا يقدر على غسلها لألم فيه أو قرح أو جرح تيم وصلى ولا إعادة عليه انتهى وذكر نحو ذلك بعينه في الخلاف واستدل عليه باية نفى الجرح وما قدمه من الاخبار وأشار إلى روايتي محمد بن مسكين وداود بن سرحان المتقدمين وقال في المعتبر انه لو تضرر بعض أعضائه بالماء لمرض تيمم ولم يغسل الصحيح وقال في المبسوط ولو غسلها وتيمم كان أحوط وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته تيمم وصلى ولا يعيد انتهى ولا ريب ان هذا الكلام شامل للضرر لأجل الجرح والقرح المجردين المتعذر مسحهما بقرينة حكاية قول المبسوط وقال في التذكرة لو تضرر بعض أعضائه بالماء تيمم ولم يغسل الصحيحة قال في الخلاف والمبسوط لو غسل الصحيح وتيمم كان أحوط وكذا لو كان بعض أعضائه نجسا ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى وهو في الصراحة في الجرح والقرح المجرد بن كعبارة المعتبر وفى المنتهى الجريح لو امكنه غسل بعض جسده أو بعض أعضائه في الوضوء جاز له التيمم قال في الخلاف ولا يجب عليه غسل الأعضاء الصحيحة أصلا ولو غسلها ثم تيمم كان حوط وقال بعد ذلك لو كان الجرح مما يمكن ان يشده وغسل باقي العضو ومسح باقي الخرقة التي عليه وجب ولا تيمم وان لم يتمكن من ذلك تيمم انتهى وقال في البيان الجريح ان امكنه غسل ما عدا الحرج وجب ثم إن امكنه اللصوق على الجرح فعل ومسح عليه ولو استوعب العذرا تيمم واحتاط الشيخ بغسل الصحيح والتيمم الكامل انتهى وقال في الدروس ولو تضرر بالماء في بعض الأعضاء تيمم وفى المبسوط يغسل الصحيحة ويتيمم انتهى وقال في الجعفرية وخوف استعماله ولو في بعض الأعضاء كفقده انتهى ونحوه كلامه وجامع المقاصد فصرح بالتيمم ثم حكى احتياط الشيخ بالجمع بين الوضوء والتيمم ونفى الريب عن ضعفه وهذه الكلمات كما ترى كلها صريحة بقرينة حكاية قول المبسوط في القروح والجروح المجردة نعم عبارة البيان مختصة بالجرح المستوعب للعضو وقد ذكر هؤلاء الأساطين في النهاية والمعتبر والتذكرة وكتب الشهيد وما تقدم من جامع المقاصد ما ينافي بظاهره لذلك فقال في النهاية بعد الحكم بوجوب مسح الجبيرة والخرقة المشدودة وإن كان جراحا غسل ما حولها وليس عليه شئ وفى المعتبر والتذكرة لو كان به جرح ولا جبيرة غسل جسده وترك الجرح ثم ذكر قول الشافعي بالجمع وقول احمد بالمسح على الجرح واستجوداه غاية الأمر فتوى أكثرهم بوجوب مسحه ان أمكن بدون وضع لصوق أو معه وأول من تنبه لهذا المحقق الثاني قال في جامع المقاصد بعد ما حكينا عنه في شرح قول العلامة قده وتيمم من غسل بعض أعضائه ولا مسحه قال واعلم أن هذا لا يتمشى على ظاهره لان الجرح الذي لا لصوق عليه والكسر الذي عليه جبيرة إذا تضرر بالماء يكفي غسل ما حوله كما نصوا عليه ووردت به الاخبار فكيف يجوز العدول عنه إلى التيمم انتهى وفى المدارك في باب الجبيرة واعلم أن في كلام الأصحاب هنا اجمالا فإنهم صرحوا هنا بالحاق القرح والجرح بالجبيرة سواء كان عليها خرقة أم لا وفى التيمم جعلوا من أسبابه الخوف من استعمال الماء بسبب القرح والجرح والشين ولم يشترط أكثرهم في ذلك تعذر وضع شئ عليها والمسح عليه انتهى وقد تفطن لهذا التنافي جماعة ممن تأخر عنهم ثم إنهم تصدوا للجمع بين كلماتهم في المقامين بوجوه (منها) ما ذكره في جامع المقاصد عقيب الكلام المتقدم عنه فقال ويمكن الجمع بان ما يسقط غسله ولا ينتقل معه إلى التيمم ما كان الجرح ونحوه في بعض العضو فلو استوعب عضوا كاملا وجب الانتقال إلى التيمم قال ويمكن الجمع بان ما ورد النص بغسل ما حوله مع تعذر غسله هو الجرح والقرح والكسر فلا ينتقل منه إلى التيمم بمجرد تعذرة غسله وان كثر بخلاف غيره كما لو كان تعذر الغسل لمرض اخر فإنه ينتقل إلى التيمم هنا الا ان عبارات الأصحاب يأبى عن ذلك لان المصنف قال في التذكرة الطهارة عندنا لا يتبعض فلو كان بعض بدنه صحيحا وبعضه جريحا تيمم وكفاه عن غسل الصحيحة وظاهر هذه العبارة الاطلاق فيكون الجمع الأول قريبا من الصواب لان اغتفار عضو كامل في الطهارة بعيد انتهى أقول قد عرفت ان كلمات الأصحاب في باب التيمم بقرينة ذكرهم طر الاحتياط الشيخ بالجمع بين الوضوء والتيمم مع اختصاص مورد كلام الشيخ بالجرح والقرح صريحة في اختصاص التيمم عندهم بما عدا الجرح والقرح فلا يحتاج إلى الاستشهاد بكلام التذكرة الذي لو اخذ باطلاقه لزم منه فساد الجمع الأول الذي استصوبه وأشير إليه في عبارة البيان المتقدمة لأن عدم تبعض الطهارة شامل لما إذا كان الجرح على بعض عضو منه بحيث يمكن غسل ما حوله ومسحه أو مسح شئ موضوع عليه بل ملاحظة عبارة التذكرة الحاكية هنا لاستدلال الشافعي القائل بالجمع في المسألة بين الغسل والتيمم وفى فرع اخر ذكره بعد ذلك لبيان كيفية التبعيض على قول الشافعي يوجب القطع بان عنوان مسألة تبعيض الطهارة وعدمه في التذكرة يشتمل الجرح الكائن على بعض عضو من أعضاء الوضوء وكذا ملاحظة كلامه في الجرح المجرد عن الجبيرة المتعذر غسله

صفحة ١٤٦