تفسير الإمام الشافعي
محقق
د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)
الناشر
دار التدمرية
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
أخبرنا الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: أخبرنا مالك، عن نافع، أن ابن عمر سئل
عن المرأة الحامل إذا خافت على ولدها؛ فقال: تفطر وتطعم مكان كل يوم
مسكينًا (مدًا من حنطة) .
قال مالك وأهل العلم: يرون عليها من ذلك القضاء.
قال مالك: عليها القضاء؛ لأن اللَّه ﷿ يقول:
(فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وإذا كان له - أي الإمام مالك ﵀ أن
يخالف ابن عمر ﵄ لقول أبي، القاسم ﷺ، ويتأول في خلاف ابن عمر القرآن، ولا يقلده، فنقول: هذا أعلم بالقرآن منا، ومذهب ابن عمر ﵄ يتوجه، لأن الحامل ليست بمريضة، المريض يخاف على نفسه، والحامل خافت على غيرها لا على نفسها، فكيف ينبغي أن يجعل قول ابن عمر ﵄ في موضع حجة، ثم القياس على قوله حجة على النبي ﷺ ويخطئ
القياس؟
فنقول: حين قال ابن عمر ﵄: لا يصلي أحد عن أحد.
ولا يحج أحد عن أحد قياسًا على قول ابن عمر، وترك قول النبي ﷺ له، وكيف جاز أن يَتْرُكَ قول ابن عمر لقول رجل من التابعين؟.
الأم: الصيام في كفارات الإيمان:
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: كل من وجب عليه صوم ليس كشروط في
كتاب اللَّه ﷿ أن يكون متتابعًا، أجزأه أن يكون متفرقًا قياسًا على قول الله ﷿ في قضاء رمضان وحده: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية.
1 / 281