312

تفسير الإمام الشافعي

محقق

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

الناشر

دار التدمرية

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

وأن يستن بالاستشارة بعده من ليس له من الأمر ما له، وعلى أن أعظم
لرغبتهم وسرورهم أن يشاوروا، لا على أن لأحدٍ من الآدميين مع رسول اللَّه ﷺ أن يرده عنه؛ إذا عزم رسول الله ﷺ على الأمر به، والنهي عنه.
الأم (أيضًا): الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر:
قال الشَّافِعِي ﵀: قوله ﷿: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية، على معنى استطابة أنفس المستشارين، أو المستشار منهم، والرضا بالصلح على ذلك ووضع الحرب بذلك السبب، لا أن برسول الله ﷺ حاجة إلى مشورة أحد، والله ﷿ يؤيده بنصره، بل لله ولرسوله المنُّ والطول على جميع الخلق، وبجميع الخلق
الحاجة إلى اللَّه ﷿.
الأم (أيضًا): باب (المشاووة):
قال الشَّافِعِي ﵀: قال اللَّه ﵎: (وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) الآية.
أخبرنا الربيع قال:
أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري قال: قال أبو هريرة
﵁: مارأيت أحدًا كثر مشاورة لأصحابه من رسول الله ﷺ، وقال اللَّه ﷿:
(وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ) الآية.
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الحسن ﵁: إن كان النبي ﷺ لغنيًا عن مشاورتهم، ولكنه: ﷾ أراد أن يستن بذلك الحكام بعده، إذا

1 / 494