تفسير الإمام الشافعي
محقق
د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)
الناشر
دار التدمرية
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
عن مسألتهم؛ والله ما رأبنا أحدًا منهم بسالكم عما أنزل الله إليكم
الحديث.
وقال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: وقلت له: أمرنا الله ﷿ بالحكم بينهم بكتاب الله المنزل على نبيه ﷺ، وأخبر أنهم قد بدلوا كتابه الذي أنزل، وكتبوا الكتاب بأيديهم فقالوا:
(هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) الآية.
الأم (أيضًا): باب (الحكم بين أهل الكتاب)
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولم يستن رسول الله ﷺ - علمناه - ولا أحد من أصحابه، ولم يجمع المسلمون على إجازة شهادتهم بينهم. . .، فقد أخبرنا اللَّه ﵎ أنهم بدلوا كتاب اللَّه وكتبوا الكتب بأيديهم وقالوا: (هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ) الآية.
مختصر المزني: باب (الحكم في المهادنين والمعاهدين)
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ولو قال اكتبوا بثلثي (أي: بثلث مالي)
التوراة والإنجيل فسخته لتبديلهم، قال اللَّه ﷿: (فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ) الآية.
1 / 211