تفسير الإمام الشافعي
محقق
د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)
الناشر
دار التدمرية
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
وتعالى: (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل!
وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض.
الأم (أيضًا): كتاب (النفقات):
قال الشَّافِعِي ﵀: قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) .
قال الشَّافِعِي ﵀: هذه جملة ما ذكر اللَّه ﷿ من الفرائض بين
الزوجين، وقد كتبنا ما حضرنا مما فرض الله ﷿ للمرأة على الزوج، وللزوج على المرأة، مما سَن رسول الله ﷺ.
قال الشَّافِعِي ﵀: وفرض الله ﷿ أن يؤديَ كل ما عليه بالمعروف.
وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، وأداؤه إليه بطيب
النفس، لا بضرورئه إلى طلبه، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته، وأيهما ترك فظلم؛ لأن مَطْلَ الغني ظُلْم، ومَطلُه: تأخيره الحق.
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)
الآية، - واللَّه أعلم - أي: فمالهن مثل ما عليهن من أن يُؤدى إليهن بالمعروف.
الأم (أيضًا): جماع عشْرَة النساء:
قال الشَّافِعِي ﵀: قال جل وعلا: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) الآية.
فجعل اللَّه للزوج على المرأة، والمرأة على الزوج
1 / 356