تفسير الإمام الشافعي

الشافعي ت. 204 هجري
126

تفسير الإمام الشافعي

محقق

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

الناشر

دار التدمرية

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

أخبرنا ابن عيينة، أنَّه سمع عمرو بن دينار يقول: سمعت عمرو بن أوس الثقفي يقول: أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر ﵄، "أن النبي ﷺ أمره أن يردف عائشة فيعمرها من الننعيم" الحديث. قال الشَّافِعِي ﵀: وعائشة كانت قارنة، فقضت الحج والعمرة الواجبتين عليها، وأحبَّت أنَّ تنصرف بعمرة غير مقرونة بحج، فسألت ذلك النبي ﷺ فأمر بإعمارها، فكانت لها نافلة خيرًا، وقد كانت دخلت مكة بإحرام فلم يكن لها رجوع إلى الميقات. الأم (أيضًا): باب (هل لمن أصاب الصيد أن يفديه بغير النعم؟): قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: فقال عطاء ﵀: كل شيء في القرآن (أو ...، أو. . .) يختار منه صاحبه ما شاء. قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: ويقول عطاء في هذا أقول: قال اللَّه جل ثناؤه: (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ) الآية. ورُوِي عن رسول الله ﷺ أنَّه قال: لكعب بن عجرة، أي ذلك فعلت أجزأك، وقال اللَّه ﷿: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ) الآية. الأم (أيضًا): باب (في الحج): قال الربيع:

1 / 308