تفسير الإمام الشافعي
محقق
د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)
الناشر
دار التدمرية
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
- فدخل عليهم في مثل الشهر الذي ردوه فيه، وليست فيه دلالة على أن
دخوله كان واجبًا عليه من جهة قضاء النسك - واللَّه أعلم -.
قال الله ﷿: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ)
الأم باب (الإحصار بالعدو):
قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: قال اللَّه ﷿: (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) الآية.
قال الشَّافِعِي ﵀: فلم أسمع ممن حفظت عنه من أهل العلم بالتفسير
مخالفًا في أن هذه الآية نزلت بالحديبية، حين أحصر النبي ﷺ، فحال المشركون بينه وبين البيت، وأن النبي ﷺ نحر بالحديبية، وحلق ورجع حلالًا، ولم يصل
إلى الببت، ولا أصحابه، إلا عثمان بن عفان ﵁ وحده، وسنذكر قصته.
وظاهر الآية أن أمر اللَّه ﷿ إياهم ألا يحلقوا حتى يبلغ الهدي محله.
وأمره من كان به أذى من رأسه بفدية سمّاها، وقال اللَّه ﷿:
(فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) الآية.
وما بعدها يشبه - واللَّه أعلم - ألا يكون على المحصر بعدو قضاء؛ لأنّ
الله تعالى لم يذكر عليه قضاء، وذكر فرائض في الإحرام بعد ذكر أمره.
1 / 303