تفسير الإمام الشافعي

الشافعي ت. 204 هجري
117

تفسير الإمام الشافعي

محقق

د. أحمد بن مصطفى الفرَّان (رسالة دكتوراه)

الناشر

دار التدمرية

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

بالأهلة التي سَمَّى اللَّه ﷿ فإئه يقول: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية. والأهلة معروفة المواقيت، وما كان في معناها من الأيام المعلومات، والسنين. أخبرنا الربيع: أخبرنا الشَّافِعِي قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ قال: " لا تبايعوا إلى العطاء، ولا إلى الأندر، ولا إلى العصير" الحديث. مختصر المزني: باب (السلَم): قال الشَّافِعِي ﵀ تعال: ولا يجوز في السلف حتى يدفع الثمن قبل أن يفارقه، ويكون ما سلف فيه موصوفًا، وإن كان ما سلف فيه بصفة معلومة عند أهل العلم بها، وأجل معلوم جاز، قال الله ﵎: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ) الآية، ثم ذكر ما ورد في الأم بالفقرة السابقة. قال الله ﷿: (وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠)

1 / 299