349

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

محقق

ميكلوش موراني

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٣ م

تصانيف

التفسير
٥٠ - قال: وأخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه أنه سئل عن قراءة الرجل القرآن وهو على غير طهر من جنابةٍ، فقال: سمعت من يحتظى برأيه من الفقهاء يقولون: أما الآية والكلمة من القرآن فإنه لا بأس بذلك، وأما أن ينتصب الجنب والحائض للقرآن، فإنا نكره ذلك؛ فأما غير الجنابة والحيضة، فلا بأس بقراءة القرآن.

3 / 32