260

تفسير القرآن من الجامع لابن وهب

محقق

ميكلوش موراني

الناشر

دار الغرب الإسلامي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

٢٠٠٣ م

تصانيف

التفسير
٢١٦ - أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه كان يقول في هذه الآية: ﴿حتى إذا بلغ أشده﴾، قال ربيعة: الأشد الحلم؛ وتلا هذه الآية: ﴿ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده﴾، قال ربيعة: وقال الله: ﴿وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾؛ فكان ربيعة يرى أن الأشد الحلم [في هتين] الآيتين.
٢١٧ - أخبرنا ابن وهب قال: حدثني بكر بن مضر عمن حدثه عن زيد ⦗١١١⦘ ابن أسلم [.. ...] في لغو اليمين هو قول الرجل: حربني الله من مالي، لا ردني الله إلى أهلي [.. ... ... ..]، وأشباه هذا؛ فأما إذا قال: والله، ثم حنث فعليه الكفارة.

2 / 110