168

تفسير العز بن عبد السلام

محقق

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

مكان النشر

بيروت

فرض كفاية، أو فرض عين. ﴿ولا تسأموا﴾ لا تملوا ﴿صَغِيرًا﴾ لا يراد به التافه الحقير كالدانق لخروجه عن العرف. ﴿أَقْسَطُ﴾ أعدل. ﴿وَأَقْوَمُ﴾ وأصح من الاستقامة. ﴿وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ فرض، أو ندب. ﴿وَلا يُضَآرَّ كَاتِبٌ﴾ بأن يكتب ما لم يُمل عليه، ولا يشهد الشاهد بما لم يُستشهد، أو يمنع الكاتب أن يكتب والشاهد أن يشهد، أو يدعيان وهما مشغولان. ﴿فسوق﴾ معصية، أو كذب. ﴿وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضًا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه ءاثم قلبه والله بما تعملون عليم (٢٨٣)﴾
٢٨٣ - ﴿﴿آثم قَلْبُهُ﴾ فاجر، أو مكتسب لإثم الكتمان. ﴿لِّلَّهِ ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُواْ مَا فِى أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشآء ويعذّب من يشآء والله على كل شيء قدير (٢٨٤)﴾
٢٨٤ - ﴿لله ما في السموات﴾ له تدبير ذلك، أو ملكه. ﴿وَإِن تُبْدُواْ مَا فِى أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ﴾ كتمان الشهادة، أو ما حَدَّث به نفسه من سوء أو معصية، فنسخت بقوله تعالى ﴿رَبَّنَا لا تؤاخذنا) ﴿إلى﴾ (الْكَافِرِينَ﴾، أو هي محكمة فيؤاخذ الإنسان بما أضمره إلا أن [الله] يغفره للمؤمن فيؤاخذ به الكافر، أو هي عامة في المؤاخذة بما أضمره، أو هي عامة ومؤاخذة المسلم بمصائب الدنيا.

1 / 249