تفسير العز بن عبد السلام

العز بن عبد السلام ت. 660 هجري
104

تفسير العز بن عبد السلام

محقق

الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي

الناشر

دار ابن حزم

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦هـ/ ١٩٩٦م

مكان النشر

بيروت

المرأة بدية المرأة، ودية العبد بدية العبد، أو فرض في ابتداء الإسلام قتل الرجل بالرجل، والمرأة بالمرأة، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿النفس بالنفس﴾ [المائدة: ٤٥] قاله ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما -، أو هو أمر بمقاصة دية الجاني من دية المُجنى عليه، فإذا قتل الحر عبدًا فلسيده القصاص، ثم يقاصص بقيمة العبد من دية الحر ويدفع إلى ولي الحر باقي ديته، وإن قتل العبد حرًا فقتل به قاصص ولي الحر بقيمة العبد وأخذ باقي دية الحر، وإن قتل الرجل امرأة فلوليها قتله ويدفع نصف الدية إلى ولي الرجل، وإن قتلت المرأة رجلًا فقتلت به أخذ ولي الرجل نصف الدية قاله علي - رضي الله تعالى عنه - ﴿فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ﴾ هو أن يطلب الولي الدية بالمعروف، ويؤديها القاتل بإحسان ﴿فَمَنْ عُفِىَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ﴾ أي فضل. إذا قلنا نزلت في فريقين اقتتلا، وتقاصا ديات القتلى، فمن بقيت له بقية فليتبعها بمعروف وليؤد من عليه بإحسان، وعلى قول علي - رضي الله تعالى عنه - يؤدي الفاضل بعد مقاصصة الديات بمعروف، فالاتباع بمعروف عائد إلى ولي القتيل، والأداء بإحسان عائد إلى الجاني، أو كلاهما عائد إلى الجاني يؤدي الدية بمعروف وإحسان. ﴿تَخْفِيفٌ﴾ تخير ولي / الدم بين القود والدية والعفو، ولم يكن ذلك لأحد قبلنا، كان على أهل التوراة القصاص أو العفو ولا أرش، وعلى أهل الإنجيل الأرش أو العفو ولا قود. ﴿فَمَنِ اعْتَدَى﴾ فقتل بعد أخذ الدية ﴿فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بالقصاص، أو يقتله الإمام حتمًا، أو يعاقبه السلطان، أو باسترجاع الدية منه ولا قود عليه.
١٧٩ - ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ إذا ذكره الظالم كف عن القتل، أو وجوب القصاص على القاتل وحده حياة له وللمعزوم على قتله فيحييان جميعًا وهذا أعم ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أن تقتلوا فيقتص منكم. ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين

1 / 185