135

تفسير الموطأ للقنازعي

محقق

الأستاذ الدكتور عامر حسن صبري

الناشر

دار النوادر - بتمويل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

أنْ يَسْتَوِي ظَهْرُ الرَّاكِعِ إذا وَضَعَ يَدَيْهِ على رُكْبَتيْه، وأنْ يَضَعَ جَبْهَتَهُ وأَنْفَهُ على الأَرْضِ في سُجُودِه، ويُسَبِّحَ اللهَ ويُعَظِّمَهُ. * وقولُه ﷺ -في حَدِيثِ البَيَاضِيِّ: "ولا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ على بَعْضٍ بالقُرْآنِ" [٢٦٤] فيه مِنَ الفِقْه: تَرْكُ المُؤْمِنِ لأَخِيه المُؤْمِنِ يَرْفَعُ صَوْتَهُ في صَلَاتِه، لِئَلَّا يَخْلِطَ عليهِ قِرَاءَتَهُ وصَلَاتَهُ بِرَفْعِ صَوْته، فإذا مُنِعَ مِنْ هذِه الحَالَةِ التي يَتَقرَّبُ بها إلى اللهِ ﷿ بِقِرَاءةِ القُرْآنِ أليسَ هُو أَشَدُ منها في غير ذَلِكَ مِمَّا يُؤْذِي به أَخَاهُ المُسْلِمَ كأخْذِ عِرْضِه، واقْتِطَاعِ مَالِه،. ولم يَذْكُرْ مَالِكٌ اسْمَ البَيَاضِيِّ الذي رَوى هذا الحَدِيثَ، وقِيل اسْمُه عبدُ اللهِ بنُ غَنَّامٍ البَيَاضِيُّ، وبَنُو بَيَاضَةَ فَخِذٌ مِنَ الأَنْصَارِ (١). * قولُ أَنَسٍ: (قُمْتُ ورَاءَ أَبي بكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ فَكُلُّهُم كَانَ لا يَقَرْأ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا افْتَتَحُوا الصَّلَاةَ) [٢٦٥]،، وهَذا مَوْقُوفٌ في المُوطَّأ لَيْسَ فيه ذِكْرُ النبيِّ ﷺ، ورَوَاهُ ابنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادةَ، عن أنسٍ: (أنَّ النبيَّ ﷺ وأَبا بَكْرٍ وعُمَرَ وعُثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ القِرَاءةَ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، فَذَكَرهُ ابنُ عُيَيْنَةَ مُسْنَدًا (٢). وهذا أَصْلٌ في أنَّ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ليستْ مِنْ أُمِّ القُرْآنِ كَما قالَ بَعْضُهُم، ويَرُدُّ أيضًا هذا الحَدِيثُ قَوْلَ مَنْ قَالَ إنَّهُ مَنْ لم يَقْرَأْ في صَلَاتِه ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ مَعَ أُمِّ القُرْآنِ فَقَدْ بَطُلَتْ صَلَاتُهُ، ويَلْزَمُ مَنْ قالَ بهذَا أَنْ يُبْطِلَ صَلَاةَ هَؤُلاءِ الأَئمةِ الذينَ كَانُوا لا يَقْرَؤُونَ ﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ إذا افْتَتَحُوا الصَّلاةَ، وقدْ روَى أبو بَكْرِ بنُ أَبي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ [ابن] (٣) عبدِ اللهِ بنِ

(١) ينظر: الإصابة ٤/ ٢٠٧. (٢) رواه النسائي ٢/ ١٣٣، وابن ماجه (٨١٣)، وأحمد ٣/ ١١١، بإسنادهم إلى سفيان بن عيينة به. وله طرق أخرى روى بعضها البخاري وغيره، ينظر: المسند الجامع ١/ ٢٨٧. (٣) زيادة يتقضيها السياق، وبما جاء في مصادر تخريج الحديث.

1 / 148