127

تفسير مقاتل بن سليمان

محقق

عبد الله محمود شحاته

الناشر

دار إحياء التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٣ هـ

مكان النشر

بيروت

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ ونزلت فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فِي تميمة بِنْت وَهْب بن عتيك النَّقْرِيّ وفى زوجها رفاعة بن عبد الرحمن ابن الزبير- وتزوجها عبد الرحمن بن الزُّبَيْر الْقُرَظِيّ، يَقُولُ: فَإِنْ طَلَّقَها الزوج الأخير عَبْد الرَّحْمَن فَلا جُناحَ عَلَيْهِما يعني الزوج الأول رِفَاعة وَلا عَلَى المرأة تميمة أَنْ يَتَراجَعا بمهر جديد ونكاح جديد إِنْ ظَنَّا يعني إن حسبا أَنْ يُقِيما حُدُودَ اللَّهِ أمر اللَّه فيما أمرهما وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يعني أمر اللَّه فِي الطلاق يعني ما ذكر مِن أحكام الزوج والمرأة فِي الطلاق وَفِي «١» المراجعة. يُبَيِّنُها لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ- ٢٣٠- وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ واحدة فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ يعني انقضاء عدتهن من قبل أن تغتسل من قرئها الثالث فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ «٢» يعني بإحسان من غَيْر ضرار فيوفيها المهر والمتعة، نزلت فِي ثَابِت بن ياسر الْأَنْصَارِيّ فِي الطعام والكسوة وغير ذَلِكَ. فَقَالَ- سُبْحَانَهُ-: وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا وذلك أَنَّهُ طلق امرأته، فَلَمَّا أرادت أن تبين منه راجعها فَمَا زال يضارها بالطلاق ويراجعها يريد بِذَلِك أن يمنعها من الزواج لتفتدي منه. فذلك قوله- سُبْحَانَهُ-: لِتَعْتَدُوا وكان ذَلِكَ عدوانا وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ «٣» وَلا تَتَّخِذُوا آياتِ اللَّهِ هُزُوًا يعني استهزاء فيما أمر اللَّه- ﷿ فِي كتابه من إمساك بمعروف أَوْ تسريح بإحسان، وَلا تتخذوها لعبا، وَاذْكُرُوا يعني واحفظوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بالإسلام وَاحفظوا ما أَنْزَلَ اللَّه عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتابِ يعني القرآن وَالْحِكْمَةِ والموعظة التي فِي القرآن من أمره ونهيه يقول: يَعِظُكُمْ بِهِ

(١) فى أ: فى. (٢)، (٣) ما بين الأقواس «...» ساقط من أ.

1 / 196