ثالثا: حديث أبي سعيد الخدري:
" أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر ".
قالوا: فهذه الآثار كلها تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، فإن قوله صلى الله عليه وسلم:
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب "
يدل على نفي الصحة، وكذلك حديث أبي هريرة فهي خداج قالها عليه الصلاة والسلام ثلاثا يدل على النقص والفساد، فوجب أن تكون قراءة الفاتحة شرطا لصحة الصلاة.
أدلة الحنفية:
استدل الثوري وفقهاء الحنفية على صحة الصلاة بغير قراءة الفاتحة بأدلة من الكتاب والسنة.
أما الكتاب: فقوله تعالى:
فاقرءوا ما تيسر من القرآن
[المزمل: 20] قالوا: فهذا يدل على أن الواجب أن يقرأ أي شيء تيسر من القرآن، لأن الآية وردت في القراءة في الصلاة بدليل قوله تعالى:
صفحة غير معروفة