أ - استدل أهل الظاهر بآية القصاص { كتب عليكم القصاص في القتلى } فقد شرطت المساواة والمماثلة، قالوا: ولا مساواة بين الواحد والجماعة.
ب - واستدلوا بقوله تعالى:
وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس
[المائدة: 45] فالنفس تقابلها النفس، ولا تقتل الأنفس بالنفس الواحدة لأنه مخالف لنص الآية.
دليل الجمهور:
أولا ما روي أن عمر رضي الله عنه قتل سبعة في غلام قتل بصنعاء وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم.
قال ابن كثير: ولا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك كالإجماع.
ثانيا: ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:
" لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبهم الله في النار "
قالوا: فإذا اشتركوا في العقوبة الأخروية، فإنهم يشتركون في العقوبة الدنيوية أيضا.
صفحة غير معروفة