تفسير العثيمين: المائدة

محمد بن صالح العثيمين ت. 1421 هجري
67

تفسير العثيمين: المائدة

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٣٥ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

الفائدة الثانية: أن كل ما أحله الله تعالى فهو طيب، ولكن هذا الطيب هل هو حلال لكل أحد؟ الجواب: إن تضمن ضررًا على بعض الناس كان حرامًا وإن كان طيبًا، فإذا قيل لشخص: إنك إذا أكلت هذا النوع من الطعام فإنه يضرك، صار في حقه حرامًا، لا لأنه خبيث ولكن لأنه ضار لهذا الشخص المعين. الفائدة الثالثة: أن طعام اليهود والنصارى حلال لنا، لقوله: ﴿وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ﴾، وهل غيرهم كذلك؟ الجواب: لا، وأخطأ من قال: إن قوله: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾، بل نقول: إنه وصف، والوصف يخرج ما سواه ممن لم يتصف به، فـ ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ اسم المفعول منها "وطعام المؤتون الكتاب"، وإذا أتيت باسم مفعول منها صارت صفة مشتقة، لا لقبًا؛ لأن اللقب معروف أنه ليس له مفهوم، فإذا قلت لك: أكرم زيدًا، فليس المعنى لا تكرم غيره؛ لأن هذا لقب، لكن إذا قلت: أكرم المجتهد؛ صار وصفًا، يعني لا تكرم المهمل فيخرج من ليس بمجتهد، لكن من العلماء ولا سيما المتأخرون من قال: إن قوله: ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ لقب وليس بوصف، من أجل أن يتذرعوا إلى حل طعام غير اليهود والنصارى؛ لأن اللقب كما هو معروف عند الأصوليين ليس له مفهوم. على كل حال: من فوائد هذه الآية حل طعام الذين أوتوا الكتاب، وهم اليهود والنصارى. الفائدة الرابعة: أن من سوى اليهود والنصارى لا تحل

1 / 71