تفسير العثيمين: المائدة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٥ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
الفائدة الثانية: حكمة الله ﷿ فيما أحل لنا من الحلال وما حرم علينا من الحرام؛ لأنه ثبت طبًّا أن هذه الأشياء المحرمة ضارة، ولأجل ضررها حرمها الله.
الفائدة الثالثة والرابعة: تحريم الميتة إلا ما استثني، وتحريم الدم إلا ما استثني.
الفائدة الخامسة والسادسة: تحريم لحم الخنزير، وهل يلحق بذلك شحمه؟
الجواب: نعم بالإجماع، حتى الظاهرية يقولون: إن شحم الخنزير حرام؛ لأن اللحم عند الإطلاق يشمل جميع أجزاء البهيمة، أما لو قيل: لحم وشحم فإنه يفرق بينهما، فإذا قيل: لحم الإبل أو لحم الضأن أو لحم البقر أو لحم الخنزير صار شاملًا للجميع.
ننطلق من هذه الفائدة إلى فائدة أخرى وهي: أن لحم الإبل ينقض الوضوء، سواء كان اللحم الأحمر أو الأبيض أو من الأمعاء أو من الكرش، أو من أي جزء من أجزاء البدن، وهذا هو القول الراجح.
الفائدة السابعة: تعظيم الشرك، وأنه يؤثر حتى على المأكولات، لقوله: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾.
الفائدة الثامنة: تحريم ما أهل لغير الله به سواء أهل باسم ملك أو نبي أو رئيس أو وطن أو غير ذلك؛ لعموم قوله: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾.
الفائدة التاسعة: تحريم المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع.
1 / 47