تفسير العثيمين: المائدة
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٣٥ هـ
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
وهي التي تناطحت مع أختها حتى قتلتها؛ لأن هذا الموت ليس بفعل فاعل ممن تصح ذكاتهم.
قوله: ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ ما أكل السبع كالذئب والكلب والأسد وما أشبه ذلك، فالمراد بالسبع هنا كل ما يعتدي على البهائم ويأكلها.
إذا قال قائل: ما أكله السبع كيف يُستخرج من بطنه؟
يقال: المعنى ما قتله ليأكله، أو ما شرع في أكله، ولهذا قال بعض العلماء: إذا قطع السبع الأوداج، أو الأوداج والحلقوم والمريء على رأي، أو قطع حشوته، أي: أمعاءه ومعدته فهذا في حكم الميت لا تنفع فيه التذكية، وهذا فيه نظر؛ لأن الآية عامة ﴿وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾.
قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ عد الله ﷿ من المحرمات: الميتة، والدم، ولحم الخنزير، وما أهل لغير الله به، والمنخنقة، والموقوذة، والمتردية، والنطيحة، وما أكل السبع، هذه تسعة، والعاشرة: وما ذبح على النصب. وهل الاستثناء في قوله: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ يعود على التسعة كلها أو على بعضها؟
الجواب: على بعضها قطعًا؛ لأن الميتة لا يمكن أن تذكى؛ لأنها قد ماتت وانتهت، ولحم الخنزير كذلك لا يمكن أن تحله الذكاة؛ لأنه محرم لنوعه لا للقصور في سبب موته، ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ أيضًا لا يمكن أن تحله الذكاة، اللهم إلا أن يدركه قبل موته إنسانٌ غَيْرَ الذي ذَكَرَ اسمَ غَيْرِ اللهِ عليه فيذكيه الذكاة الشرعية، مثل أن نسمع إنسانًا يذبح شاة يقول: باسم المسيح، ثم ذكاها وانصرف وأدركنا ذكاته قبل أن تموت فهذا
1 / 39