326

تفسير النسفي

محقق

يوسف علي بديوي

الناشر

دار الكلم الطيب

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٩ هجري

مكان النشر

بيروت

تصانيف

التفسير
عَلَيْكُمْ﴾ مصدر مؤكد أي كتب الله ذلك عليكم كتابًا وفرضه فريضة وهو تحريم ما حرم وعطف ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ على الفعل المضمر الذي نصب كتاب الله أي كتب الله عليكم تحريم ذلك وأحل لكم ﴿مَّا وَرَاء ذلكم﴾ ما سوى المحرمات المذكورة وأحل كوفي غير أبي بكر عطف على حرمت ﴿أَن تَبْتَغُواْ﴾ مفعول له أي بين لكم ما يحل مما يحرم لأن تبتغوا أو بدل مما وراء ذلكم ومفعول
النساء (٢٤ - ٢٥)
تبتغوا مقدر وهو النساء والأجود ألا يقدر ﴿بأموالكم﴾ يعني المهور وفيه دليل على أن النكاح لا يكون إلا بمهر وأنه يجب وإن لم يسم وأن غير المال لا يصلح مهرًا وأن القليل لا يصلح مهار إذ الحبة لا تعد مالًا عادة ﴿مُّحْصِنِينَ﴾ في حال كونكم محصنين ﴿غَيْرَ مسافحين﴾ لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما لا يحل لكم فتخسروا دينكم ودنياكم ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين والإحصان العفة وتحصين النفس من الوقوع في الحرام والمسافح الزاني ن السفح وهو صب المني ﴿فَمَا استمتعتم بِهِ منهن﴾ فما نكحتموه منهن ﴿فآتوهن أُجُورَهُنَّ﴾ مهورهن لأن المهر ثواب على البضع فما فى معنى النساء ومن للتبعيض أو للبيان ويرجع الضمير إليه على اللفظ في به وعلى المعنى في فآتوهن ﴿فَرِيضَةً﴾ حال من الأجور أي مفروضة أو وضعت موضع إيتاء لأن الإيتاء مفروض أو مصدر مؤكد أي فرض ذلك فريضة ﴿وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِن بَعْدِ الفريضة﴾ فيما تحط عنه من المهر أوتهب له من كله أو يزيد لها على مقداره أو فيما تراضيا به من مقام أو فراق ﴿إِنَّ الله كَانَ عَلِيمًا﴾ بالأشياء قبل خلقها ﴿حَكِيمًا﴾ فيما فرض لهم من عقد النكاح الذي به حفظت الأنساب

1 / 348