140

تفسير البيضاوى

محقق

محمد عبد الرحمن المرعشلي

الناشر

دار إحياء التراث العربي

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ

مكان النشر

بيروت

رجل بمعناه كقائم وقيام، وفيه دليل على وجوب الصلاة حال المسايفة وإليه ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى لا يصلى حال المشي والمسايفة ما لم يكن الوقوف. فَإِذا أَمِنْتُمْ وزال خوفكم. فَاذْكُرُوا اللَّهَ صلوا صلاة الأمن أو اشكروه على الأمن كَما عَلَّمَكُمْ ذكرًا مثل ما علمكم من الشرائع وكيفية الصلاة حالتي الخوف والأمن. أو شكرًا يوازيه وما مصدرية أو موصولة. مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ مفعول علمكم.
[سورة البقرة (٢): آية ٢٤٠]
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ قرأها بالنصب أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص عن عاصم على تقدير والذين يتوفون منكم يوصون وصية، أو ليوصوا وصية، أو كتب الله عليهم وصية، أو ألزم الذين يتوفون وصية. ويؤيد ذلك قراءة كتب عليكم الوصية لأزواجكم متاعًا إلى الحول مكانه.
وقرأ الباقون بالرفع على تقدير ووصية الذين يتوفون، أو وحكمهم وصية، أو والذين يتوفون أهل وصية، أو كتب عليهم وصية، أو عليهم وصية وقرئ «متاع» بدلها. مَتاعًا إِلَى الْحَوْلِ نصب بيوصون إن أضمرت وإلا فبالوصية وبمتاع على قراءة من قرأ لأنه بمعنى التمتيع. غَيْرَ إِخْراجٍ بدل منه، أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول، أو حال من أزواجهم أي غير مخرجات، والمعنى: أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا قبل أن يحتضروا لأزواجهم بأن يمتعن بعدهم حولًا بالسكنى والنفقة، وكان ذلك في أول الإِسلام ثم نسخت المدة بقوله: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وهو وإن كان متقدمًا في التلاوة فهو متأخر في النزول، وسقطت النفقة بتوريثها الربع أو الثمن، والسكنى لها بعد ثابتة عندنا خلافًا لأبي حنيفة ﵀. فَإِنْ خَرَجْنَ عن منزل الأزواج. فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أيها الأئمة. فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ كالتطيب وترك الإِحداد. مِنْ مَعْرُوفٍ مما لم ينكره الشرع، وهذا يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والحداد عليه وإنما كانت مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. وَاللَّهُ عَزِيزٌ ينتقم ممن خالفه منهم.
حَكِيمٌ يراعي مصالحهم.
[سورة البقرة (٢): الآيات ٢٤١ الى ٢٤٢]
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١) كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (٢٤٢)
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ أثبت المتعة للمطلقات جميعا بعد ما أوجبها لواحدة منهن، وإفراد بعض العام بالحكم لا يخصصه إلا إذا جوزنا تخصيص المنطوق بالمفهوم ولذلك أوجبها ابن جبير لكل مطلقة، وأول غيره بما يعم التمتيع الواجب والمستحب. وقال قوم المراد بالمتاع نفقة العدة، ويجوز أن تكون اللام للعهد والتكرير للتأكيد أو لتكرر القضية كَذلِكَ إشارة إلى ما سبق من أحكام الطلاق والعدة. يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آياتِهِ وعد بأنه سيبين لعباده من الدلائل والأحكام ما يحتاجون إليه معاشًا ومعادًا.
لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ لعلكم تفهمونها فتستعملون العقل فيها.
[سورة البقرة (٢): آية ٢٤٣]
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْياهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَشْكُرُونَ (٢٤٣)
أَلَمْ تَرَ تعجيب وتقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأرباب التواريخ، وقد يخاطب به من لم ير ومن لم يسمع فإنه صار مثلًا في التعجيب. إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ
يريد أهل داوردان قرية قبل

1 / 148