عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ:
٢١٣ - نا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي قَوْلِهِ: ﴿لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٩٦] قَالَ: «هِيَ لِأَهْلِ الْحَرَمِ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٢١٤ - نا مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «مَنْ كَانَ عَلَى يَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهُوَ كَأَهْلِ مَكَّةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٢١٥ - نا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: «مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَهُوَ كَأَهْلِ مَكَّةَ» يَقُولُ: «لَا يَتَمَتَّعُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٢١٦ - نا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ»
﴿٢١٧ - فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: قَالَ مُجَاهِدٌ: " وَالْفَرْضُ: الْإِهْلَالُ "
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٢١٤ - نا مَعْمَرٌ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «مَنْ كَانَ عَلَى يَوْمٍ أَوْ نَحْوِهِ فَهُوَ كَأَهْلِ مَكَّةَ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٢١٥ - نا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي مَنْ، سَمِعَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يَقُولُ: «مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ فَهُوَ كَأَهْلِ مَكَّةَ» يَقُولُ: «لَا يَتَمَتَّعُ»
عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: ٢١٦ - نا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ: «شَوَّالٌ، وَذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ»
﴿٢١٧ - فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾ [البقرة: ١٩٧] قَالَ ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ: قَالَ مُجَاهِدٌ: " وَالْفَرْضُ: الْإِهْلَالُ "
1 / 321