191

الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان (1) .

111 عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله (ع) في قول الله: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @HAD@ » قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه

112 وفي حديث الكناني عن أبي عبد الله قال وإن كان يقدر أن يمشي بعضا ويركب بعضا- فليفعل «ومن كفر @HAD@ » قال ترك

113 عن أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله (ع) عن قول الله «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @HAD@ » فقال: ما يقول الناس فقيل له: الزاد والراحلة، قال: فقال أبو عبد الله ع: سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال: لقد هلك الناس إذا- لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت به عياله- ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسألهم إياه- ويحج به لقد هلكوا إذا، فقيل له: فما السبيل قال: فقال: السعة في المال- إذا كان يحج ببعض ويبقى ببعض، يقوت به عياله أليس الله قد فرض الزكاة- فلم يجعلها إلا على من يملك مائتي درهم

114 عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال قلت له: رجل عرض عليه الحج فاستحيا أن يقبله أهو ممن يستطيع الحج قال: نعم مره (6) فلا يستحيي ولو على حمار

صفحة ١٩٢