وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيا مريا (4) 58 - [الثعلبي] روى إبراهيم بن عيسى، عن علي بن علي، عن أبي حمزة قال: * (هنيا) * لا إثم فيه، * (مريا) * لا داء فيه في الآخرة (1).
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضعة وأمهت نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم... (23) 59 - [العياشي] عن أبي حمزة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها أتحل له ابنتها؟ قال: فقال: قد قضى في هذا أمير المؤمنين (عليه السلام) لا بأس به ان الله يقول: * (وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) *.
لكنه لو تزوج الابنة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها.
قال: قلت: أليس هي سواء؟ فقال: لا ليس هذه مثل هذه، ان الله يقول * (وأمهت نسائكم) * لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط (2).
صفحة ١٤٣