202

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال:

إذا وقعت الفارة السمن فماتت، فإن كان جامدا فألقها وما يليها، وكل ما بقي، وإن كان ذائبا فلا تأكله، واستصبح به، والزيت مثل ذلك.

NoteV01P206N528 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطيني، عن النضر بن سويد، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال: وقعت فأرة في خابية فيها سمن، أو زيت، فما ترى في أكله؟ قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: لا تأكله، فقال له الرجل؟ الفأرة أهون على من أن أترك طعامي من أجلها قال: فقال له أبو جعفر عليه السلام: إنك لم تستخف بالفأرة، وإنما استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شئ.

NoteV01P206N529 3 - وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام سئل عن قدر طبخت وإذا في القدر فأرة؟ قال: يهراق مرقها، ويغسل اللحم ويؤكل.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه.

ورواه الشيخ بإسناده، عن محمد بن يعقوب (2).

أقول: والنصوص في ذلك كثيرة، تأتي في النجاسات (3) وكتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى (4).

صفحة ٢٠٦