تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٤٬٣٥٩
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
الحر العاملي (ت. 1104 / 1692)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
الشن ماء؟ فقال: ما بين الأربعين إلى الثمانين، إلى ما فوق ذلك، فقلت:
بأي الأرطال؟ فقال: أرطال مكيال العراق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (4).
NoteV01P204N522 3 - محمد بن علي بن الحسين، قال: لا بأس بالوضوء بالنبيذ، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ به، وكان ذلك ماء قد نبذت فيه تميرات، وكان صافيا فوقها، فتوضأ به.
أقول: فالنبيذ المذكور لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، فلا إشكال في شربه والطهارة به لما تقدم (1).
3 - باب حكم ماء الورد NoteV01P204N523 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له:
الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة؟ قال: لا بأس بذلك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، ثم قال: هذا خبر شاذ، أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره، قال: ويحتمل أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد، فإن ذلك يسمى - ماء ورد، وإن لم يكن معتصرا منه، (1).
أقول: ويمكن حمله على التقية، لما مر (2)، ولا ريب أن ما أشار إليه
صفحة ٢٠٤