197

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

أبواب الماء المضاف والمستعمل 1 - باب أن المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا NoteV01P201N518 1 - محمد بن الحسن، عن المفيد، عن الصدوق، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه اللبن، أيتوضأ منه للصلاة؟ قال: لا، إنما هو الماء والصعيد.

NoteV01P201N519 2 - وبإسناده، عن محمد بن علي بن محبوب، عن العباس - يعنى ابن معروف - عن عبد الله بن المغيرة، عن بعض الصادقين، قال: إذا كان الرجل لا يقدر على الماء وهو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن، إنما هو الماء أو التيمم، الحديث.

أقول: ويدل على ذلك أكثر أحاديث كتاب الطهارة المتفرقة في أبواب

صفحة ٢٠١