تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
أدخل رقم الصفحة بين ١ - ١٤٬٣٥٩
تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة
الحر العاملي (ت. 1104 / 1692)محقق
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
الناشر
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤١٤ هجري
مكان النشر
قم
عليه السلام عن البئر يقع فيها زبيل عذرة يابسة أو رطبة، فقال: لا بأس إذا كان فيها ماء كثير.
NoteV01P175N437 16 - وبإسناده ، عن محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي زياد النهدي، عن زرارة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال: لا بأس ورواه الصدوق مرسلا (1).
قال الشيخ: الوجه أنه لا بأس أن يستقى به، لكن يستعمل ذلك في سقي الدواب والأشجار ونحو ذلك.
NoteV01P175N438 17 - وعنه، عن موسى بن عمر، عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن الزبير، عن جده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البئر يقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال إذا أصابته النار فلا بأس بأكله.
NoteV01P175N439 18 - وعنه، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أبي عمير، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة؟ قال: لا بأس أكلت النار ما فيه.
أقول: المراد بالماء هنا إما ما بلغ كرا، أو ماء البئر بقرينة ما سبق وغيره، والتعليل غير جار على الحقيقة، ومثله كثير، ويمكن أن يكون اعتبار إصابة النار لزوال كراهية سؤر الفارة.
ورواه الصدوق مرسلا، وصرح بأنه في ماء البئر (1).
صفحة ١٧٥