166

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

الجرة تسع مأة رطل، يقع فيها أوقية من دم، أشرب منه وأتوضأ؟ قال: لا.

أقول: وتقدم غير ذلك مما يدل على هذا المعنى (1)، ويأتي ما يدل عليه هنا وعلى حكم الاضطرار في كتاب الأطعمة إنشاء الله تعالى (2).

14 باب - عدم نجاسة ماء البئر بمجرد الملاقاة من غير تغير، وحكم النزح NoteV01P170N422 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن الرضا (عليه السلام) قال: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به.

NoteV01P170N423 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر، هل يتوضأ من ذلك الماء؟

قال: لا بأس.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، وكذا الذي قبله.

أقول: الظاهر أن المراد بذلك الماء ماء البئر لا ماء الدلو، وإن أريد به

صفحة ١٧٠