163

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

أقول: ذكر الشيخ أنه يحتمل أن يكون ورد مورد التقية، ويمكن أن يكون مقدار القلتين هو مقدار الكر، لأن القلة هي الجرة الكبيرة في اللغة، إنتهى.

ونقل المحقق في (المعتبر) عن ابن الجنيد أنه قال: الكر قلتان ومبلغ وزنه ألف ومأتا رطل.

وعن ابن دريد أنه قال: القلة في الحديث من (قلال هجر) وهي عظيمة، زعموا أن الواحد تسع خمس قرب (2) إنتهي.

ثم إن اختلاف أحاديث الأشبار يحتمل الحمل على اختلاف وزن الماء خفة وثقلا، والحمل على اختلاف الأشبار طولا وقصرا، والحمل على أن الأقل كاف واعتبار الأكثر على وجه الاستحباب والاحتياط. ذكره جماعة من علمائنا، وهذا هو الأقرب. والله الأعلم (3).

11 - باب مقدار الكر بالأرطال NoteV01P167N416 1 - محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي (عبد الله عليه) السلام قال: الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ ألف ومأتا رطل.

صفحة ١٦٧