161

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة

محقق

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

الناشر

مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤١٤ هجري

مكان النشر

قم

السلام) الماء الذي لا ينجسه شئ؟ قال: ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعته.

ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).

أقول: المراد بالسعة كل واحد من الطول والعرض، ففيه اعتبار أربعة أشبار في العمق، وثلاثة في الطول، وثلاثة في العرض، لما يأتي في أحاديث المواقيت من أن المراد بالذراع: القدمان (2).

NoteV01P165N409 2 - محمد بن علي بن الحسين في (المجالس) قال: روى أن الكر هو ما يكون ثلاثة أشبار طولا، في ثلاثة أشبار عرضا، في ثلاثة أشبار عمقا.

NoteV01P165N410 3 - وفي كتاب (المقنع) قال: روى أن الكر ذراعان وشبر في ذراعين وشبر.

أقول: يمكن أن يراد بالذراع هنا: عظم الذراع وهو يزيد عن الشبر يسيرا، فيصير موافقا لرواية أبي بصير.

NoteV01P165N411 4 - وقد تقدم في حديث إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قلت: وما الكر؟ قال: ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.

أقول: المراد بأحد البعدين: العمق وبالآخر: كل من الطول والعرض فهو موافق لرواية (المجالس).

NoteV01P165N412 5 - وتقدم حديث الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه

صفحة ١٦٥