تفسير العثيمين: النساء
الناشر
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
٤ - جواز إسقاط المرأة شيئًا من المهر، أو رده إن كانت قد قبضته، لقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾.
٥ - أنه لو أسقطت شيئًا خجلًا أو حياءً، فإنه لا يحل قبوله، لقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ﴾؛ ولهذا قال العلماء: إذا أهدى إليك شخص هدية وأنت تعلم أنه إنما أهدى حياءً وخجلًا، فإنه لا يجوز أن تقبلها منه؛ لأن هذا كالإكراه.
٦ - أن من تملك شيئًا عن طيب نفس فإنه يحل له حاضرًا ومستقبلًا؛ لقوله: ﴿هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ أي: هنيئًا حين الأكل، مريئًا بعد الأكل.
٧ - أنه لا يحل أخذ شيء من مال الغير بغير طيب نفس منه؛ لأن الله اشترط لحل أكله أن يكون عن طيب نفس، وقد جاءت بذلك السنة صريحة، قال ﵊: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" (^١)، وكذلك جاء في القرآن: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٩].
* * *
* قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٥)﴾ [النساء: ٥].
﴿وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ﴾، هذه الآية فيها قراءتان:
_________
(^١) رواه أحمد (٥/ ٧٢)؛ والدارقطني (٣/ ٢٦)؛ والبيهقي في شعب الإيمان (٤/ ٣٨٧)، عن أبي حرة الرقاشي عن عمه، وهو عند الدارقطني (٣/ ٢٥، ٢٦) عن أنس.
1 / 37