355

التفريع في فقه الإمام مالك بن أنس

محقق

سيد كسروي حسن

الناشر

دار الكتب العلمية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

الإعلان والإشاعة والإشهاد عليه، فإن أسر النكاح ولم يشهد به فإنه يعلن في ثاني حال ويظهر فيصح ولا يفسخ إذا لم يقصد به نكاح السر، ولا يجوز نكاح السر، ويفسخ بطلقة فإن بنى بها فلها الصداق المسمى، ويعاقب الزوجان والولي، والبينة إن لم يعذر بالجهل.
فصل: في النكاح الموقوف
ولا يجوز النكاح الموقوف، وهو أن يزوج الرجل الرجل بغير إذنه، ثم يعلم بذلك المزوج فيريد إجازة النكاح فلا يجوز ذلك.
ولا يجوز إنكاح الأب لابنه الكبير البالغ إلا بإذنه، وهووالأجنبي في ذلك سواء. ولا يجوز اشتراط الخيار في النكاح.

1 / 370