354التفريع في فقه الإمام مالك بن أنسعبيد الله بن الجلاب - ٣٧٨ هجريمحققسيد كسروي حسنالناشردار الكتب العلميةالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ ممكان النشربيروت - لبنانتصانيفمن يعقده منهم أو من غيرهم. ولا ولاية لأحد من ذوي الأرحام في النكاح وإنما الولاية فيه للعصبات.٥ - باب في إعلان النكاح والوكالة فيه والشهادة عليهفصل: في إعلان النكاحقال مالك يرحمه الله: وعقد النكاح جائز بغير شهادة. ويستحب فيه1 / 369نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي