التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
161

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

محقق

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

الناشر

دار القبلتين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

باب الأذان وهو سُنَّةٌ، ولَوْ فِي الفائتةِ الأُولى، والجَمْعِ تأخيرًا، ولو على الترتيبِ، وللمنفردِ. ولا يُشْرَعُ (١) إلا بعد دخولِ الوقتِ إلا الصبحَ، فإنه يُؤَذَّنُ لها قبْلَ الوقتِ، لِقولِه ﷺ: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ" (٢) رواهُ الصحيحانِ.

(١) في (ظ): "ولا يشترع". (٢) رواه البخاري ١/ ١٦١ (٦٢٢ و٦٢٣) في باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، ومسلم ٢/ ٣ (٧٧٢) في باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم، ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك: كلاهما من حديث عبد اللَّه بن عمر ﵄. ورواه الترمذي (٢٠٣) وقال: وفي الباب عن ابن مسعودٍ، وعائشة، وأنيسة، وأنسٍ، وأبي ذر، وسمرة، "حديث ابن عمر حديثٌ حسن صحيحٌ". وقد اختلف أهل العلم في الأذان بالليل، فقال بعض أهل العلم: إذا أذن المؤذن بالليل أجزأه ولا يعيد، وهو قول مالكٍ، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق وقال بعض أهل العلم: إذا أذن بليلٍ أعاد، وبه يقول سفيان الثوري. وروى حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أن بلالًا أذن بليل، فأمره النبي ﷺ أن ينادي: "إن العبد نام" هذا حديثٌ غير محفوظٍ، والصحيح ما روى عبيد اللَّه =

1 / 161