التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
159

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

محقق

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

الناشر

دار القبلتين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

الليلِ، وإلى نِصفِه على قول قد يَرْجُحُ (١). وبالفجرِ الثاني (٢) يدخلُ وقتُ الصبحِ، ويبقى إلى طُلوعِ الشمسِ، والمختارُ إلى الإسفارِ. ومَنْ أَدركَ مِنَ الوقتِ ركعةً قَبْلَ خُروجِه فصلاتُه أداءٌ على الأصحِّ. ومَنْ أَدركَ مِنْ أولِ الوقتِ أوْ مِنْ وَسَطِه (٣) قَدْرَ ما يُؤدِّي فيه الفرضَ بالطهارةِ إنْ لَمْ يُمكنْ تَقديمُها على الوقتِ ثُم طَرأَ (٤) جنونٌ أوْ حيضٌ ونحوُهما لزِمَهُ ذلكَ الفرضُ وحْدَه (٥). وَمَنْ زالَ عُذْرُهُ قَبْلَ خُروجِ الوقتِ بتكبيرةٍ (٦) لَزِمتْه (٧) تلك الصلاةُ إنْ خَلَا مِنَ الموانعِ بقدْرِ ما يَسَعُ (٨) ذلك الفرضَ، ويجبُ بما قَبْلَهُ إنْ جُمِعَا. والمعذورُ: الحائضُ (٩) والنُّفَسَاءُ والصبيُّ والمجنونُ، ونُزِّل الكافِرُ إذَا أَسْلمَ مَنزِلةَ مَنْ ذُكِرَ.

(١) في (ل): "مرجح". (٢) "الثاني ": سقط من (أ). (٣) في (ل): "الوقت أوسطه"! (٤) في (أ): "طرأه". (٥) "وحده ": سقط من (ظ). (٦) "بتكبيرة": سقط من (ظ). (٧) في (ل): "لزمه". (٨) في (ظ، ز): "الموانع زمن يسع"، (أ): "الموانع زمنًا يسع". (٩) في (أ): "والحائض".

1 / 159