التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
138

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

محقق

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

الناشر

دار القبلتين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

سبعةُ أمثالِ البولِ (١)، ولا قَلْعُها إنْ كانتْ رَخْوةً (٢). ٩ - والنجاسةُ التاسعةُ موضعُ الاستنجاءِ: يجوزُ (٣) الاقتصارُ فيها (٤) على ثلاثةِ أحجارٍ (٥). ويقومُ مَقامَ الحَجَرِ كلُّ طاهرِ قالعٍ جامدٍ غيرَ مَطْعُومٍ ولا مُحْترَمٍ ولا مُبْتَلٍّ. ويُشترطُ أن لا تَجِفَّ النجاسةُ (٦) ولا تَنتقِلَ، ولا تَطْرأَ عليها نجاسةٌ أُخرى، وأن لا تُجاوزَ النجاسةُ (٧) الصفحةَ و(٨) الحشَفةَ. * * * * وآداب قضاء الحاجة: أن لا يَستصحِبَ شيئًا فيه اسمُ (٩) اللَّهِ تعالى أو قرآنٌ أو اسمُ رسولِهِ ﷺ. ويُعِدَّ الأحجارَ.

(١) لأنه وجه ضعيف في المذهب، والصحيح أنَّه يكفي أن يكون المصبوب على البول أكثر منه. وهناك وجه ثالث: أنَّه يصب على بول الواحد ذنوب واحد (الدلو المملوءة ماء)، وعلى بول الاثنين ذنوبان، وهكذا. وانظر: التهذيب ٢١٠، حلية العلماء ١/ ٢٥٣، الروضة ١/ ٢٩. (٢) المجموع ٢/ ٦٠٣. (٣) في (أ): "لجواز". (٤) في (ظ): "بها". (٥) والأفضل الجمع بين الماء والأحجار. الأم ١/ ٣٧، كفاية الأخيار ١/ ١٨. (٦) في (ظ): "النجس". (٧) "النجاسة" سقط من (ل). (٨) في (ظ، ز): "أو". (٩) في (أ): "ذكر".

1 / 138