التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
محقق
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
الناشر
دار القبلتين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
سراج الدين البلقيني ت. 805 هجريمحقق
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
الناشر
دار القبلتين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) في (أ): "وقوع". (٢) في (ل): "واحدٍ". (٣) في (أ، ظ): "أولاهن". (٤) في (ز): "إحداهن أو أولاهن". (٥) "المحاملي" (ص ٨٢). (٦) الخنزير كالكلب في غسل ما ولغ فيه على الجديد، وقال في القديم: يكفي مرة واحدة بلا تراب، وقيل: القديم كالجديد. ورجَّح النووي الاكتفاء بغسلة واحدة بلا تراب. قال: وبه قال أكثر العلماء الذين قالوا بنجاسة الخنزير، هذا هو المختار؛ لأنَّ الأصل عدم الوجوب، حتى يرد الشرع، لا سيما في هذه المسألة المبنية على التعبد. وانظر: "التنبيه" ٢٣، "روضة الطالبين" ١/ ٣٢، "المجموع" ٢/ ٥٨٦، "الدرر البهية" ٣٢. (٧) في (أ): "أن". (٨) في (ز): "بأن تغمس".
1 / 137