التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
محقق
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
الناشر
دار القبلتين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
عمليات البحث الأخيرة الخاصة بك ستظهر هنا
التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
سراج الدين البلقيني ت. 805 هجريمحقق
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
الناشر
دار القبلتين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
(١) في (أ، ظ): "هو". (٢) "الأم" ١/ ٦٦ - ٦٧، و"عمدة السالك" ١٦. (٣) كذا قال بعض الشافعية من أنَّه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما. وانظر: "الأم" ١/ ٦٥، "فتح العزيز" ٢/ ٣٢٩، "الإرشاد" ١/ ٣٣٢، و"المهذب" (١/ ٣٢)، "روضة الطالبين" (١/ ١١٢)، "الإقناع" (٣/ ٣١). وقال ابن تيمية في "القواعد النورانية" (ص ٧٦ - ٧٧/ بتحقيقي): أصحُّ حديثٍ فيه حديثُ عمَّار بن ياسرٍ ﵁، المُصرِّحُ بأنَّهُ يُجزئُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين، وليس في الباب حديثٌ يُعارضُهُ من جنسه، وقد أخذ به فُقهاءُ الحديث أحمد وغيرُهُ، وهذا =
1 / 116