التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

سراج الدين البلقيني ت. 805 هجري
116

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

محقق

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

الناشر

دار القبلتين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

باب التيمم وهو (١) لُغةً: القَصْدُ. وشَرعًا: قصدُ الصَّعيدِ علَى وَجهٍ مَخصوصٍ؛ قال اللَّهُ تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] الآية. ولا يَجوزُ إلا بِتُرابٍ طاهرٍ غيرِ مستعمَلٍ، ولا مَشُوبٍ بزعفرانٍ ونحوِهِ (٢). وهو ضَربتانِ: ضربةٌ للوجهِ، وضربةٌ لليدينِ معَ المِرْفقَينِ (٣).

(١) في (أ، ظ): "هو". (٢) "الأم" ١/ ٦٦ - ٦٧، و"عمدة السالك" ١٦. (٣) كذا قال بعض الشافعية من أنَّه لا يجوز النقص عن ضربتين، وتجوز الزيادة، وقال بعضهم: "الواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدين سواء كان بضربة أو أكثر، لكن المستحب عدم الزيادة عن ضربتين وعدم النقص عنهما"، وصحح هذا الرافعي، والنووي وغيرهما. وانظر: "الأم" ١/ ٦٥، "فتح العزيز" ٢/ ٣٢٩، "الإرشاد" ١/ ٣٣٢، و"المهذب" (١/ ٣٢)، "روضة الطالبين" (١/ ١١٢)، "الإقناع" (٣/ ٣١). وقال ابن تيمية في "القواعد النورانية" (ص ٧٦ - ٧٧/ بتحقيقي): أصحُّ حديثٍ فيه حديثُ عمَّار بن ياسرٍ ﵁، المُصرِّحُ بأنَّهُ يُجزئُ ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفَّين، وليس في الباب حديثٌ يُعارضُهُ من جنسه، وقد أخذ به فُقهاءُ الحديث أحمد وغيرُهُ، وهذا =

1 / 116