التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»
محقق
أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري
الناشر
دار القبلتين
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
الحمَّامِ لاختلافِ (١) الأيْدِي فِي مَائِهِ أوْ لأنَّه إذَا دخلَه عَرِقَ.
١٠ - ويُستحبُّ أنْ يَغتسلَ قبْلَ أنْ يَخرُجَ، وقيلَ: المُرادُ إذَا استَعملَ النَّوْرَةَ، لكنِ الاستحدادُ معدودٌ وحدَهُ ولَوْ بِالمُوسَى، ولَيس (٢) فيه ما يُعْتَمدُ.
١١ - والجُنونُ، وقيل: واجبٌ لِقولِ الشَّافعيِّ ﵁ (٣): قَلَّ مَنْ يُجَنُّ إلَّا
_________
= وقال الخطابي: في إسناده مقال. وحكى البيهقي في "المعرفة" تضعيفه عن أحمد أيضًا، وعن الترمذي أنَّه نقل عن البُخاري أنَّه قال: ليس بذاك. وقال في "سننه": ما أرى مُسلمًا تركه إلا لطعن بعض الحفاظ فيه. وجزم بضعفه من المُتأخرين: النووي في "شرح المُهذب" فقال: إسناده ضعيف.
نقل الترمذي في العلل الكبير (٢٤٦) عن البخاري قوله: "وحديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك".
وروى العقيلي في الضعفاء (٤/ ١٩٦ - ١٩٧) عن أحمد بن مُحمد بن هانئ أنَّه سأل الإمام أحمد، فقال: "ذكرت لأبي عبد اللَّه الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر؛ رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث".
وقال عبد اللَّه بن أحمد في المسائل (١/ ٨٢ - ٨٣): "سمعت أبي يقول: رُوي عن النبي ﷺ: "الغُسلُ من غسل الميت"، وليس يثبت، ولا "يتوضأ من حمل الجنازة" ليس يثبت، ولا "يغتسل من الحجامة"، ليس يثبت عن النبي ﷺ".
وقال أبو داود في سننه (٢١٦٢): "وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه".
وقال الدارقطني في السنن (١/ ١١٣): "مصعب بن شيبة ليس بالقوي، ولا بالحافظ".
وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (رقم ١١٣): وسألتُ أبا زُرعة عن الغُسل من الحجامة، قلت: يُروى عن النبي ﷺ: "الغُسلُ من أربع. . ." فقال: لا يصح هذا؛ رواهُ مُصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلتُ لأبي زرعة: لم يُرو عن عائشة من غير حديث مُصعب؟ قال: لا.
(١) في (أ): "اختلاف".
(٢) في (ظ): "بالمسى أو ليس".
(٣) في (ظ): "رضي اللَّه"، وفي (أ): "﵀".
1 / 108