103

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

محقق

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

الناشر

دار القبلتين

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

تصانيف

ويُزادُ عليهِ: أنَّه لا يَصلُحُ للمُتيممِ إلا (١) لِفقدِ الماءِ على وجهٍ.
٨ - وأنه لا يمسحُ على الحرامِ على وجهٍ.
ويصحُّ غَسلُ الرِّجْلَينِ بالحرَامِ، وفِي زيادةِ هذا نظيرٌ (٢)، فنظيرُه مسحُ الخفِّ بماءٍ حرامٍ، ولا نظيرَ للخفِّ المذكورِ في الرِّجْل.
* * *

(١) في (ل): "لا".
(٢) في (ظ، أ): "نظر".

1 / 103