. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
لِأَنَّهُ أَطْلَقَ تَصْحِيحَ هَذِهِ الزِّيَادَاتِ ثُمَّ عَلَّلَهَا بِتَعْلِيلٍ أَخَصَّ مِنْ دَعْوَاهُ، وَهُوَ كَوْنُهَا بِذَلِكَ الْإِسْنَادِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ مِنْ مُلْتَقَى الْإِسْنَادِ إِلَى مُنْتَهَاهُ.
[تَنْبِيهٌ]
لَمْ يَذْكُرِ الْمُصَنِّفُ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ لِلْمُسْتَخْرَجِ سِوَى هَاتَيْنِ الْفَائِدَتَيْنِ، وَبَقِيَ لَهُ فَوَائِدُ أُخَرُ: مِنْهَا الْقُوَّةُ بِكَثْرَةِ الطُّرُقِ لِلتَّرْجِيحِ عِنْدَ الْمُعَارَضَةِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ فِي مُقَدِّمَةِ شَرْحِ مُسْلِمٍ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَضُمَّ الْمُسْتَخْرِجُ شَخْصًا آخَرَ فَأَكْثَرَ مَعَ الَّذِي حَدَّثَ مُصَنِّفُ الصَّحِيحِ عَنْهُ، وَرُبَّمَا سَاقَ لَهُ طُرُقًا أُخْرَى إِلَى الصَّحَابِيِّ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنِ اسْتِخْرَاجِهِ، كَمَا يَصْنَعُ أَبُو عَوَانَةَ.
وَمِنْهَا: أَنْ يَكُونَ مُصَنِّفُ الصَّحِيحِ رَوَى عَمَّنِ اخْتَلَطَ وَلَمْ يُبَيِّنْ هَلْ سَمَاعُ ذَلِكَ الْحَدِيثِ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ أَوْ بَعْدَهُ؟ فَيُبَيِّنُهُ الْمُسْتَخْرِجُ، إِمَّا تَصْرِيحًا أَوْ بِأَنْ يَرْوِيَهُ عَنْهُ مِنْ طَرِيقِ مَنْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ.
وَمِنْهَا: أَنْ يُرْوَى فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُدَلِّسٍ بِالْعَنْعَنَةِ، فَيَرْوِيهِ الْمُسْتَخْرِجُ بِالتَّصْرِيحِ بِالسَّمَاعِ.
فَهَاتَانِ فَائِدَتَانِ جَلِيلَتَانِ، وَإِنْ كُنَّا لَا نَتَوَقَّفُ فِي صِحَّةِ مَا رُوِيَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ ذَلِكَ غَيْرَ مُبِينٍ، وَنَقُولُ: لَوْ لَمْ يَطَّلِعْ مُصَنِّفُهُ عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ عَنْهُ قَبْلَ الِاخْتِلَاطِ، وَأَنَّ الْمُدَلِّسَ سَمِعَ لَمْ يُخْرِجْهُ.
1 / 122