140

تذكرة الموضوعات

الناشر

إدارة الطباعة المنيرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٤٣ هجري

تصانيف

الحديث
فِي الْمَقَاصِد «مَنْ أَكَلَ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْخِوَانِ أَوِ الْقَصْعَةَ أَمِنَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَصُرِفَ عَنْ وَلَده الْحمق» وَرُوِيَ «عَن ولد وَلَده الْحمق» وَرُوِيَ «خرج وَلَده صباح الْوُجُوه وَنفي عَنهُ الْفقر» وَرُوِيَ غير ذَلِك وَكلهَا مَنَاكِير: نعم فِي مُسلم «إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَي طَعَامه الْبركَة» .
وَفِي الْمُخْتَصر «مَنْ أَكَلَ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ عَاشَ فِي سَعَةٍ وَعُوفِيَ فِي وَلَده» رُوِيَ باخْتلَاف الْأَلْفَاظ وَالْكل مُنكر.
وَفِي الذيل «وَعُوفِيَ مِنَ الْحُمْقِ فِي وَلَدِهِ وَوَلَدِ وَلَدِهِ وَفِي جَارِ جَارِهِ ودويرات جَاره» فِيهِ إِسْحَاق بن نجيح كَذَّاب يضع.
وَعَن ابْن عَبَّاس «مَنْ أَكَلَ مَا يَسْقُطُ مِنَ الْمَائِدَةِ خَرَجَ وَلَدُهُ صِبَاحَ الْوُجُوهِ وَنفي عَنهُ الْفقر» فِيهِ يُوسُف ابْن أبي يُوسُف القَاضِي مَجْهُول.
أنس رَفعه «إِذَا لَعِقَ الرَّجُلُ الْقَصْعَةَ اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ فَتَقُولُ اللَّهُمَّ اعْتِقْهُ مِنَ النَّارِ كَمَا أَعْتَقَنِي مِنَ الشَّيْطَان» هُوَ من نُسْخَة سمْعَان المكذوبة.
عَن أنس «إِذَا أَكَلْتَ طَعَامًا أَوْ شَرِبْتَ شَرَابًا فَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الأَرْضِ وَلا فِي السَّمَاءِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ إِلا لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ دَاءٌ وَلَو كَانَ فِيهِ سم» فِيهِ الْكُدَيْمِي مُتَّهم وَنَافِع السّلمِيّ مَتْرُوك.
عَن ابْن عَبَّاس «مَا مِنْ مَائِدَةٍ عَلَيْهَا أَرْبَعُ خِصَالٍ إِلا كَمَلَتْ إِذَا أَكَلَ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ وَإِذَا فَرَغَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَكَثُرَتِ الأَيْدِي عَلَيْهَا وَكَانَ أَصْلهَا حَلَالا» فِيهِ عَمْرو بن جَمِيع مكذب، وَأَشَارَ الْبَيْهَقِيّ إِلَى وَضعه.
عَن عَليّ «مَا بَاتَ قَوْمٌ شِبَاعًا إِلا حَسُنَتْ أَخْلاقُهُمْ وَلا بَاتَ قَوْمٌ جِيَاعًا قَطُّ إِلا سَاءَتْ أَخْلاقُهُمْ وَمَنْ قَلَّ أَكْلُهُ قَلَّ جَسَدُهُ» فِيهِ كَذَّاب.
عَن أنس «خَيْرُ الْغَدَاءِ بَوَاكِرُهُ وَأَطْيَبُهُ أَوَّلُهُ وأنفعه» فِيهِ عَنْبَسَة يضع.
وَفِي الْمَقَاصِد هُوَ لأبي نعيم مَرْفُوعا «إِذا حضر الْعشَاء وَالْعشَاء فابدؤوا بالعشاء» قَالَ الْعِرَاقِيّ فِي شرح التِّرْمِذِيّ لَا أصل لَهُ فِي كتب الحَدِيث بِهَذَا اللَّفْظ وأصل الحَدِيث فِي الْمُتَّفق بِلَفْظ «إِذا وضع الْعشَاء وأقيمت الصَّلَاة فابدؤوا بالعشاء» .
«تَعَشَّوْا وَلَوْ بِكَفٍّ مِنْ حَشَفٍ فَإِن ترك الْعشَاء مُحرمَة» قَالَ التِّرْمِذِيّ هُوَ مُنكر ⦗١٤٣⦘ وَأخرجه ابْن مَاجَه وَفِيه ضَعِيف وَحكم الصغاني بِوَضْعِهِ وَفِيه نظر، وَمَعْنَاهُ نهي الإفراط فِي ترك الطَّعَام لَا الْحَث على إكثاره كَمَا ظن، وَفِي الْوَجِيز فِيهِ عَنْبَسَة ضَعِيف وَابْن علاف مَجْهُول: قلت أخرجه التِّرْمِذِيّ من هَذَا الطَّرِيق وَله شَاهد عَن جَابر.

1 / 142