362

التذكرة في الفقه لابن عقيل

محقق

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

الناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

ولا يغلظ بشيء من الأيمان بالمكان ولا الزمان، وذهب الخرقي إلى تغليظها.
وإذا مات رجل وخلف ولدين مسلمًا وكافرًا، فادعى الكافر أن أباه مات ناطقًا بكلمة الكفر، وادعى المسلم أن أباه مات ناطقًا بكلمة الإسلام، وأقام كل واحد منها البينة تعارضتا وسقطتا هذا ما لم يعرف له أصل دين، فإن عرف له أصل دين فالقول قول من يدعي نفي الأصل، لأنه ادعى أمرًا طارئًا، وإن لم يكن لكل واحد منهما بينة فالقول قول من يدعي بقاءه على أصل دينه، لأن الأصل بقاءه، وعلى من ادعى زواله عن أصل دينه البينة ﴿١٠٦/ أ﴾، واختار الخرقي أن القول قول الكافر، لأن المسلم لما اعترف بأخوة الكافر كان في طي إقراره لأخوته إقراره بكفر أبيه، لأن كفر أخيه صادر عن كفر أبيه.
وإذا ادعى دارًا في يد غيره، وأقام البينة أن أباه مات وتركها له ولأخيه الغائب، فإن الحاكم ينتزع الدار ويدفع إلى الحاضر حصته ولا ينتظر قدوم الغائب.
وإذا ادعى نفسان عبدًا، وأقر العبد أنه لأحدهما فهو للمقر له.
وإذا شهد نفسان أن فلانًا أعتق عبده، وأنكر العبد لم يلتفت إلى إنكاره وحكم بعتقه.
وإذا اختلف الزوجان في قماش البيت، فإن كان على أيديهما من جهة الحكم وهو أن يكون في الدار التي يسكنانها فما صلح للمرأة فهو لها، وما صلح للزوج ﴿١٠٦/ ب﴾ خاصة فهو له، وما صلح لهما فهو بينهما.
وإذا تداعيا مُسناة بين نهر لأحدهما، وضيعة للآخر كانت بينهما، ويحلف كل واحد منهما لإسقاط دعوى صاحبه.
وإذا قال الشهود مات فلان وهذا وارثه لا نعلم له وارثًا بالعراق، أو حيث كان قولهما. دفع المال إليه، ولم يؤخر الدفع إليه.

1 / 366