340

التذكرة في الفقه لابن عقيل

محقق

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

الناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

والثانية: أنها اليمين السابقة على لسان الحالف: لا والله. بلى والله.
وإذا قال: هو يهودي، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، أو من الله، أو من رسوله. فهو يمين.
وكذلك إذا قال: أقسم، وأحلف، وأشهد لا فعلت كذا. فجميع ذلك يمين.
وكذلك إذا قال: وحق الله، أو وعهد الله، وميثاقه. وكذلك إذا قال: وعلم الله، أو وقدرة الله، أو وجلال الله، وعظم الله، وأمانة الله، ولعمر الله. فجميعه يمين.
وإذا حلف بالمصحف كان يمينًا، وقال أصحابنا فإن قال: محوت المصحف لم يكن يمينًا، وروي عن أحمد مثله، وعندي أنه يمين، لأن الحالف لم يقصد بقوله ﴿٨٩/ أ﴾: "محوته". إلا لإسقاط الحرمة، والإهانة فصار يمينًا به.
قوله: هو يهودي. لأن من أسقط حرمته كان كافرًا.
وإذا قال: الله لا فعلت كذا. بغير واو فهو يمين.
ولا تنعقد يمين المكره.
وإذا فعل المحلوف عليه ناسيًا لم يحنث.
وإذا قال: والله لا فعلت كذا إن شاء الله. لم يحنث بالفعل إذا كان الاستثناء متصلًا بالكلام.
وإذا حرم طعامه، أو ثوبه، أو دابته فكفارته كفارة يمين، ولا تحرم عليه.
وإذا حرم الزوجة كان ظهارًا.

1 / 344