327

التذكرة في الفقه لابن عقيل

محقق

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

الناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

وإذا أدرك الصيد حيًا فقبل أن يذبحه مات مع عدم إمكان ذبحه إما لضيق الوقت، أو لعدم الآلة أبيح.
فإن أدركه وجراحه موجبة إلا أنه يبقى اليوم ونحوه وجبت ذكاته.
وإذا استرسل الكلب بنفسه، فزجره صاحبه، فإن زاد بزجره حرصًا أبيح ما قتله.
وإذا ضرب الصيد بسهم فأبان منه عضورًا، فمات من ذلك أبيح ما بان منه مع الجملة سواء كان قليلًا أو كثيرًا من جانب الرأس أو الذنب كثيرًا كان أو قليلًا.
وإذا توحش الأهلي من الإبل، والبقر، والجواميس صار ذكاته عقره أي موضع أصابه، كما إذا تأهل الوحش صارت ذكاته ﴿٢٣٥/ أ﴾ [في] (١) الحلق واللبة، لأن العلة عدم القدرة عليه، فكذلك لو تردى في بئر فتعذر إخراجه، ولم يقدر على محل الذكاة منه، ولم يكن الماء معينًا على قتله (٢) جاز عقره.
وإذا اصطاد صيدًا فشرد منه لم يزل ملكه عنه سواء كان طائرًا أو ماشيًا. ولا يباح صيد الكلب الأسود الذي لا لون يغادر سواده.
ولا يصير الكلب معلمًا إلا إذا صار يمسك الصيد ولا يأكل منه، ويتكرر ذلك منه الدفعتين، والثلاثة.
وإذا رمى ثلاثة إلى صيد، فالأول أثبته، والثاني جرحه، والثالث قتله لم يبح، لأنه بالإثبات صار مقدورًا عليه، فجراحة الثاني صادفته وليس بصيد، وعلى قاتله ضمان قيمته لمثبته مجروحًا.

(١) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.
(٢) في المخطوط (قلة).

1 / 331