307

التذكرة في الفقه لابن عقيل

محقق

الدكتور ناصر بن سعود بن عبد الله السلامة، القاضي بمحكمة عفيف

الناشر

دار إشبيليا للنشر والتوزيع

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

مكان النشر

الرياض - السعودية

تصانيف

أو إكراه على الشرب، أو تحساه يظنه شرابًا مباحًا فكل ذلك شبهة في إسقاط الحد.
ولا يجوز شرب الخمر في حالة العطش، ويجوز شربه إذا خنقته اللقمة، ولا يجوز التداوي بها، لأن التداوي بها لا يتحقق نفعه، وكذلك العطش لا يزول بها، لكن يعطش ويلهب، وأما دفع اللقمة فيتحقق أنه يعمل عمل الماء فيها.
والسكر الذي تتعلق به الأحكام أن يخلط في كلامه.

1 / 311